للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للشافعيِّ في الفجرِ، يقرأُ القنوتَ في الركعةِ الثانيةِ من الفجرِ بعدَ الركوع.

ويقنتُ عندنا: في الركعةِ الثانيةِ (١) بعدَ القراءة قبلَ الركوعِ في جميع السَّنَةِ، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".

وعندَ الشافعيِّ (٢): في الركعةِ الأخيرةِ مِنَ الوِترِ بعدَ الركوعِ في النصفِ الأخير مِنْ رمضانَ.

وذَكَرَ في "خُلاصة الفتاوى"، نقلًا عن "العيون": اختلافَ المشايخ في الأخذ والإرسال في قراءة القنوتِ، والأصحُّ: هو الأخذُ.

"تف" يُرسِلُهما، كذا ذَكَر (٣) الطحاويُّ في "مختصرِه" (٤)، وكذا رَوَى الحسنُ عن أبي حنيفةَ.

ورُويَ عن أبي يوسفَ: أَنَّه يَبْسُطُ يَدَيْهِ بسطًا نحوَ السماءِ.

ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ في غيرِ روايةِ الأصولِ: أنَّه يضعُهُما.

وذُكِرَ في "حَيرةِ الفقهاء": أنَّ رجلًا صلَّى الوِترَ ولم يَقنُتْ في الثالثةِ ناسيًا، ثمَّ تذكَّرَ في الركوع: فإنَّه لا يعودُ، فإن عادَ: فإنَّ ركوعَه لا يَنتقِضُ؛ لاختلافِ الناسِ في مَوضِع القنوتِ.

ولو أنَّه نسِيَ قراءةَ الفاتحةِ وقرأَ السورةَ، ثمَّ تذكَّرَ في الركوع: فإنَّه لا يعودُ أيضًا.


(١) في (ص): (الثالثة).
(٢) زيد في (س): (يقنت).
(٣) في (س) و (ص): (ذكره).
(٤) في الأصل: (مختصر).

<<  <   >  >>