(١) في (س): (كتابه). (٢) في هامش الأصل نسخة: (الشفاء). وكتاب الشعاع لمكحول بن الفضل النسفي، وله أيضًا كتاب اللؤلؤيات، كان يروي الفقه عن أبي سليمان موسى الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن، مات سنة ٣١٨ هـ. وانظر في ترجمته الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبد الحي اللكنوي ص (٢١٦). (٣) في (ص): (بهذا). وهذا من مبالغاتِ بعضِ العلماءِ المجهولين المنتسبينَ إلى المذاهب وتهويلاتِهم، ولا يصحُّ إطلاقُ مثلِ هذه الأحكامِ، بل تصحُّ الصلاةُ خلفَ الشافعيِّ بلا خلافٍ معتبرٍ بين العلماءِ من المذاهبِ الأربعةِ المعتبرةِ، وقد صح عن الأئمة الثلاثة تصحيحها في باب الوتر، حيث ذكروا أنّ من صلّى الوتر خلف من يقنت فيها فإنّه لا يعيدها بلا خلاف بينهم، إنّما اختلفوا في متابعته في القنوت أو السكوت، أمّا الصلاة نفسها فهي صحيحة بلا خلاف بينهم، وفي هذا دليل على تصحيح الاقتداء بالشافعي الذي يقنت في الوتر. وقد نقل في الجواهر المضيّة أنه لا يُعرف، قال (٤٠٥) ترجمة: (١٦٣٤ - مكحول النسفي): "وكان شيخنا قاضي القضاة أبو الحسن يقول: الراوي لهذه الرواية لا يُعرَفُ". وقد نقلَ العلامةُ عبدُ الحيِّ اللكنويُّ في كتابهِ "الفوائدِ البهيةِ في تراجمِ الحنفية" كلامًا يحسُنُ ذكرُهُ بتمامِهِ، وذلك في ترجمة ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن مكحول النسفي، وتكلم عن جد جده، ولم يفرد لمكحول ترجمةً! حيث قالَ في (٢١٦): (وقالَ في "المحيط" كانَ شيخنُا يقولُ: (مكحول) الراوي لهذه الرواية لا يُعرَف! كذا في طبقات القاري. قلت: هذه الروايةُ هي التي غرّت أمير كاتب الإتقاني فحَكَمَ بفسادِ الصلاةِ برفعِ اليدين؛ وكتبَ فيها رسالةً، وردَّ عليه تقيُّ الدين عليُّ بنُ عبدِ الكافي السبكيُّ الشافعيُّ أحسنَ ردَّ كما مرَّ ذِكرُهُ في ترجمتِه، وبها اغترَّ أبو اليسرِ ومَن سلكَ مسلَكَهُ فحَكَمَ بعدمِ جوازِ اقتداءِ الحنفيِّ بالشافعيِّ؛ لأنهم =