للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقرأ في الركعة الأولى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، وفي الثانيةِ: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: ١]، وفي الثالثة: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١]، وفي الرابعة: ﴿وَالضُّحَى﴾ (١).

وروي في ذلك عن النبيّ وعدًا جميلًا وثوابًا جزيلًا، كذا في "المحيطِ" (٢).

"نه" أيّامُ النحر ثلاثةُ أيّامٍ (٣)، وأيامُ التشريق ثلاثةُ أيّامٍ (٤)، ويمضي في ذلك (٥)

أربعةُ أيّامٍ، فإنَّ العاشِرَ من ذي الحجّةِ نحرٌ خاصٌّ، والثالِثَ عَشَرَ تشريقٌ خاصٌّ، واليومانِ فيما بينهما للنحرِ (٦) والتشريقُ جميعًا، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".


(١) لم أجد تفصيلَ حكايةِ ابن مسعودٍ للسور التي يقرَأُها في شيءٍ من كتبِ الحديثِ التي بين يَديَّ، وحكى العينيّ في العمدَةِ (٦/ ٣٠٨) روايتَها عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ، وذكَرَ الإمامُ ابن حجر في الفتح تفصيلًا مفيدًا حكي فيه روايةَ ابن مسعودٍ وأشارَ إلى من خرّجها، فقال (٢/ ٤٧٥): "العيدُ إذا فاتَتْ معَ الجماعةِ سواءٌ كانت بالاضطرارِ أو بالاختيارِ، وكونها تُقضَى ركعتين كأصلِها، وخالفَ في الأوّلِ جماعةٌ منهم المزنيُّ؛ فقال: لا تُقضَى وفي الثاني الثوريُّ وأحمدُ؛ قالا: إن صلّاها وحدَهُ صلّى أربعًا، ولهما في ذلكَ سلفٌ، قال ابن مسعودٍ: (من فاتَهُ العيدُ مع الإمامِ فليصلِّ أربعًا) أخرجَهُ سعيدُ بنُ منصورٍ بإسنادٍ صحيحٍ، وقالَ إسحاقُ: (إن صلّاها في الجماعةِ فركعتينِ، وإلّا فأربعًا) قال الزينُ بنُ المنيرِ: (كأنّهم قاسوها على الجمعةِ، لكنَّ الفرقَ ظاهرٌ؛ لأنَّ من فاتته الجمُعَةُ يعودُ لفرضِهِ مِنَ الظهرِ، بخلافِ العيدِ). انتهى. وقالَ أبو حنيفةَ: يتخيّرُ بينَ القضاءِ والتركِ وبين الثنتينِ والأربعِ".
(٢) ينظر: المحيطُ البرهانيُّ في الفقهِ النعمانيِّ (٢/ ١١٢)، ولم يذكُرْ فيه حديثًا ولا روايةً، بل نصّ على عبارة المصنّف نفسها.
(٣) سقط من (ص): (أيام).
(٤) سقط من (ص): (أيام).
(٥) في (ص): (ذلك في).
(٦) في الأصل وفي (س) (النحر).

<<  <   >  >>