للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"نه" اختلفَ العلماءُ في (١) تكبيرِ التشريقِ: سُنّةٌ أو واجِبٌ؟

وذكر الإمامُ التمرتاشيُّ: تكبيرُ التشريقِ في "الإيضاحِ"، وفي "شرحِ بكرٍ"، وأبي اليُسرِ، والبزدويِّ، وأبي ذرٍّ (٢) واجب، كذا في تحفةِ الفقهاءِ".

وفي "المحيطِ": تَكبيرُ التشريقِ سُنةٌ، وبه قال الشافعيُّ ومالِكٌ وأحمدُ بن حنبلٍ.

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": أنَّ علماءنا اتَّفقوا على أنَّ ابتداءَ تكبيرِ التشريقِ بعدَ صلاةِ الفجرِ مِنْ يومٍ عَرَفَةَ.

واختلفوا في اختتامِهِ: أنَّه عقيبَ صلاةِ العصرِ من يومِ النحرِ، وهي ثمانُ صلواتٍ عندَ أبي حنيفةَ.

وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: عَقيبَ صلاةِ العصرِ من آخر أيّام التشريق، وهي ثلاثٌ وعشرونَ صلاةً، وكذا عندَ الشافعيِّ. وعليهِ عَمَلُ الناسِ اليومَ (٣).

"خف" ثمَّ هذا التكبيرُ على أهلِ الأمصارِ في الصلواتِ المَكتوباتِ المُؤدّاتِ بالجماعةِ (٤) جماعةً مُستحبّةٌ، حتَّى لا تَجِبُ على النسوانِ وإن صَلَّيْنَ بجماعةٍ (٥).


(١) زاد في (ص): (أن).
(٢) ربَّما هو الشيخ أبو ذر الطرسُوسي، الفقيه الحنفي، صاحب كتاب "الخصاله" قيل: إن أبا بكر القرطبي عارضه وصنَّف كتاب "الخصال في مذهب مالك") "سلم الوصول" (١/ ٩٣).
(٣) ولعلّ ذلك من باب فضائلِ الأعمالِ التي يُرجى برّها وخيرها في الاستزادَةِ منها، وهو من بابِ إعمالِ النصوصِ كلِّها، فمَنْ كَبَّرَ إلى اليومِ الرابعِ؛ دخلَ في تكبيرِه اليوم الأوّلُ، وقيل: إنّه من باب الاحتياط في العبادات، قال منلا خسرو في درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٤٦): " (وبه) أي: بالتكبير إلى هذا الوقت وعدم الاقتصار إلى عصر العيد (يعمل) الآن احتياطًا في باب العبادات".
(٤) في (ص): (الجماعات).
(٥) في أحكام تكبير النساء تفصيل أهمّه أمور: =

<<  <   >  >>