للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعندَهما: كلُّ مَن صلَّى المَكتوبةَ في هذهِ الأيام: فعَلَيْهِ التكبيرُ، مُسافِرًا كَانَ أو مقيمًا، رجلًا كان أو امرأةً، في المِصرِ أو (١) غيره، في الجماعةِ أو وحدَه.

"خف" لا يُكبِّرُ عَقيبَ الوِترَ وعَقيبَ صلاةِ العيدِ، ويُكبِّرُ عَقيبَ الجمعةِ (٢).

"نه" التكبيراتُ (٣) أن يقولَ مرّةً واحدةً (٤): اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا الله، واللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، واللهِ الحمدِ.

وذُكِرَ في "العناية": أنَّ الشافعيَّ يَذْكُرُ التكبير ثلاثَ مَرَّاتٍ.

"نه" أما المُسافِرون: إذا صلَّوا جماعةً في مصرٍ: فيهم (٥) روايتان.


= قُيِّدَتِ الجماعةُ التي يُشرَعُ التكبير عقبها للنساءِ بأن تكونَ جماعة مستحبّةً، فلا تكبِّرُ النساءُ المصلّياتُ بجماعةٍ وحدَهنَّ، وكذا جماعةُ العراةِ.
وتكبِّرُ النساءُ بلا رفعِ الصوتِ؛ لأنّ صوتَها عورةٌ كما نصّوا ينظر: الحاشية (٢/ ١٨٠)، ودرر الحكام (١/ ١٤٦) والمحيط البرهانيّ (٥/ ٤٠٦).
(١) زاد في (ص): (في).
(٢) لا يكبّر بعد الواجبة (الوتر) والمسنونة (الرواتب) والمندوبة عموما، وقال بعضهم: يكبّر بعدها والبلخيّون يكبّرون بعد العيد؛ لأنّه كالجمعة.
وقال بعضهم: إنّ التكبيرَ يتعلّق بالصلواتِ المفروضةِ في هذه الأيّام؛ حتَّى يكبّرُ بعدَ فائتةِ هذهِ الأيّام إذا قضاها في غيرِها، وقال بعضهم: بل يتعلّق بأداء الفرضِ فيها، وإن كان قضاءَ فائتةٍ في غيرِها. يُنظَرُ: مَجمَعُ الأنهر لشيخي زاده (١/ ١٧٦) وحاشية ابن عابدين (٢/ ١٧٩).
(٣) في (س): (التكبير).
(٤) وهذا هو الواجب، لتحصيل الأمر: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [سورة الحج: ٢٨].
(٥) في (ص): (ففيهم).

<<  <   >  >>