للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ دمَ الشهيدِ ما دامَ عليه، فهو طَاهِرٌ، فإذا (١) أُبينَ منه كان نجسًا.

"تف" إذا وُجِدَ أكثرُ الإنسانِ المَيِّتِ: يُغسَّلُ، والأقلُّ لا يُغسَّلُ عندنا، وعندَ الشافعيِّ يُغسَّلُ كيفَ ما كانَ.

ولا يُغسَلُ عن الشهيدِ دمُه، ولا يُنزَعُ عنه ثيابُه، ولكن يُنزَعُ عنه الفروُ والحشوُ (٢) والخفُّ والسلاحُ، كذا في "القُدُوريِّ" وغيرِه.

ومَن قُتِلَ من البغاةِ أو قُطّاعِ الطريقِ: لم يُغسَّل ولم يُصلَّ عليهِ، كذا في "القُدُوريِّ" و "مختارِ الفتاوى".

"تف" أما البغاةُ: فلا يُصلَّى عليهم، خلافًا للشافعيِّ، بخلافِ (٣) المَقتولِ حدًّا أو قَصاصًا، يُغسَّلُ ويُصلَّى عليه، كذا أيضًا في "مُختارِ الفتاوى".

"خف" منَ قَتَلَ نفسَه عمدًا: يُغسَّلُ ويُصلَّى عليه عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّد رحمهما الله، وبه كان يُفتِي شمسُ الأئمّةِ الحلوانيُّ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

وتُقبَل (٤) توبتُه إن كانَ تابَ في ذلكَ الوقتِ، كذا مرويٌّ عن شمسِ الأئمّةِ الحلوانيِّ، ومَذْكُورٌ في "الفتاوى الظهيريّةِ".

وكان ركنُ الإسلامِ عليٌّ السعديُّ (٥) يقول: إنَّه لا يُصلَّى عليه، كذا أيضًا في


(١) في (ص): (وإذا).
(٢) سقط من (س) و (ص): (والحشو).
(٣) سقط من (س) و (ص): (بخلاف).
(٤) في (س): (ويقبل).
(٥) في الأصل: (السعيدي)، وهو خطأ، والسغديُّ: (عليُّ بنُ الحسينِ بن محمد السغديُّ، أبو الحسنِ: فقيهٌ حنفيٌّ). أصله من السغدِ بنواحي سمرقند، سكنَ بُخارى، ووَلِيَ بها القضاءَ، وانتهت إليه رياسةُ الحنفيّةِ). وماتَ في بُخارى ت: (٤٦١ هـ) "الأعلام" (٤/ ٢٧٩).

<<  <   >  >>