للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن لم يحضُر: فالقاضي أولى، وإن لم يحضُر: فإمامُ الحيِّ، وهو الذي كان يُصلِّي خلفَه في حال حياتِه، وإن لم يحضُر: فالأقربُ من ذوي قرابتِه.

وبهذه الروايةِ أخذَ كثيرٌ من مشايخنا، وهذا كلُّه قولُ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ.

"نه" لمّا مات أميرُ المؤمنين الحسنُ بنُ عليٍّ : خرجَ الحسينُ والناسُ (١) لصلاةِ الجَنازةِ، فَقَدَّمَ الحسينُ سعيدَ بنَ العاصي ، وكان سعيدٌ واليًا بالمدينةِ يومَئذٍ، فأبى سعيدٌ أن يتقدَّمَ، فقال له الحسينُ : "تقدَّم، و (٢) لولا السنّةُ ما قدَّمتُك" (٣)، وهكذا أيضًا مذكورٌ في "تُحفةِ الفقهاءِ".

"نه" قال أبو يُوسُفَ والشافعيُّ: وَليُّ المَيِّت أولى بالصلاة على الميِّت على كلِّ حالٍ.

"خف" إمامُ الحيِّ أولى، ثمَّ الوليُّ، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: الأبُ أولى، ولا يتقدَّم إمامُ الحيِّ إلا بإذن الأبِ.

"خف" لا يتقدَّمُ أحدٌ غيرُ السلطان وغيرُ إمامُ الحيِّ إلّا بإذن الأب (٤).


(١) زاد في (ص): (معه).
(٢) سقط من (ص): (و).
(٣) هو في مسند البزّار في أوّل مسند الحسين بن عليّ (٤/ ١٨٧) برقم: (١٣٤٥)، وفي المستدرك على الصحيحين في باب فضائل الحسن بن عليّ (١٨٧٣) برقم: (٤٧٩٩)، ورواه البيهقيّ في الكبرى في كتاب الجنائز باب من قال الوالي أحقّ، (٤/ ٤٥) برقم: (٦٨٩٤) وحكى العينيّ في عمدة القاري (٨/ ١٢٤) وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (٣/ ٣٠٨) قولَ ابن المنذرِ بأنّه من أعلى مراتب الإجماعِ، فقالا: وقال ابن المنذِرِ: ليسَ في هذا البابِ أعلى من هذا".
(٤) في (س) و (ص): (الولي).

<<  <   >  >>