للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" لو صلَّى على الميِّتِ السلطانُ أو الوالي أو القاضي أو إمامُ الحيِّ: ليس للولي أن يُعيدَ، وإن كان غيرُ هؤلاء للولي أن يُعيد.

"خف" لو أوصى بأن يُصلِّيَ عليه فلانٌ: ذَكَرَ في "العيونِ": أَنَّ الوَصِيةَ باطِلةٌ.

وفي "نوادرِ" الإمامِ ابن رستم (١): أنَّها جائزة، ويُؤمَرُ فلانٌ بأن يُصلِّي عليه.

قال الصدرُ الشهيدُ: الفتوى على الأوَّلِ.

"قن" أمَّتِ امرأةٌ في صلاةُ الجَنازة: لا تُعادُ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ"، وكذا قال برهانُ الدين صاحِبُ "المحيطِ".

"قن" إذا (٢) لم يوجَد رجلٌ، فصلَّين (٣) عليه النساءُ: جاز.

"خف" ينبغي أن يقومَ الإمامُ على الجَنازة بحذاء الصدرِ للرجل والمرأة جميعًا، كذا في "الجامع الصغيرِ".

"هد" عن أبي حنيفةَ: أنَّه يقومُ من الرجل بحذاءِ رأسِه، ومن المرأة بحذاء وسْطِها؛ بسكون السين.

وقال ابن أبي ليلى: يَقِفُ من الرجُلِ بحذاءِ الصدرِ، ومن المرأةِ (٤) وسَطَها، كذا في "شرحِ تاجِ الشريعةِ".


(١) في الأصول سقط لفظ: (ابن) وكتبت: (رستم) وهو خطأ. قال في معجم المؤلّفين ما ملخّصه (١/ ٣١): إبراهيم المروزيّ: (ت ٢١١ هـ) هو إبراهيم بن رستم المروزيّ (أبو بكر) فقيهٌ حنفيٌّ، صنّفَ نوادرَ في الفروعِ، مطبوع، ينظر لترجمته: كشف الظنون لحاجي خليفة ١٩٨١، ولسان الميزان لابن حجر ١: ٥٦ - ٥٨، ومعجم المصنّفين للتونكي ٣: ١٣٦، ١٣٧، وميزان الاعتدال للذهبي ١٦:١.
(٢) سقط من (س) و (ص): (إذا).
(٣) في (س) و (ص): (فصلت).
(٤) زاد في (س) و (ص): (بحذاء).

<<  <   >  >>