للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِرَ في "النهايةِ" نقلًا عن "شرحِ الطحاويُّ" حيثُ قالَ: يجوزُ التيمُّمُ في المِصرِ لمَن خافَ فوتَ صلاةِ الجَنازةِ إن توضّأ، والوليُّ غيُره، خلافًا للشافعيِّ، كذا في القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".

"نه" إن صلّى وليسَ ثَمّةَ جنازةٌ أخرى: انتقضّ تيمُّمُه.

وإن كانَ هناكَ جنازةٌ أخرى: لم ينتقِضْ تيمُّمُهُ.

"نه" إنِ اقتدى (١) المُتوضِّئُ بالمتيمِّمِ في صلاةُ الجَنازة: جائزٌ (٢) بلا خلافٍ.

وإذا أرادَ أن يُصلِّيَ صلاةَ الجَنازَةِ: كبَّرَ تكبيرةً مقرونةً بنيّةٍ.

ونيَّتُهُ أنْ يقولَ: اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ أنْ أُصلِّيَ لكَ، وأدعوَ لهذا الميِّتِ، فيسِّرْهُ لي، وتقبَّلْهُ منِّي، ويرفعُ يدَيْه مع التكبيرِ، ثمَّ يضعُهُما تحتَ سُرَّتِه، ويقرأُ: سبحانكَ اللَّهمَّ (٣) … إلى آخره (٤).

[اللهمَّ، أنت دائمٌ تبقَى وما سواكَ يَفنَى، وكلُّ شيءٍ هالِكٌ إِلّا وجَهَكَ، لكَ الحمدُ وإليكَ المآبُ] (٥).

وعندَ الشافعيِّ: يَقرأُ الفاتحةَ (٦)، ثمَّ يُكبِّرُ (٧) تكبيرةً ثانيةً، ويقولُ: اللهمَّ، صلِّ


(١) في (ص): (اقتداء).
(٢) في (س): (جاز).
(٣) زاد في (ص): (وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك)، وزيد بعدها في (س): (أنت دائم تبقى، وما سواك يفنى، وكل شيء هالك إلّا وجهك، لك الحمد وإليك المآب)، وقوله: (إلى آخره) سقط من (س).
(٤) سقط من (ص): (إلى آخره).
(٥) ما بين معقوفين سقط من (س).
(٦) في (ص): (فاتحة الكتاب).
(٧) في (ص): (كبر).

<<  <   >  >>