للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"نه" يُعتبَرُ ثلاثةُ أيّامٍ معَ الاستراحاتِ التي يكون (١) في خلال ذلك، وهذا: لأنَّ المُسافِرَ لا يُمكِنُه أن يمشيَ دائمًا، بل يمشي في بعضِ الأوقات (٢) يَستريحُ ويأكلُ ويشربُ، ومدّةُ الاستراحةِ مُلحَقةٌ بمُدّة السفَرِ (٣).

"نه" قال في "المحيطِ" (٤): مِصرٌ له طريقان؛ أحدُهما: مسيرةُ يومٍ وليلةٍ، والآخرُ: مسيرةُ ثلاثة أيّامٍ ولياليها: إن أخذَ في الطَّريقِ الذي هو مسيرةُ يومٍ وليلةٍ: لا يَقصُرُ الصلاةَ، وإن أخذَ في الطريقِ الذي هو مَسيرةُ ثلاثة أيّامٍ ولياليها: قصرَ الصلاةَ. (٥)

وذَكَرَ (٦) الصدرُ الشهيدُ في "الجامعِ الصغيرِ": أن السفرَ في البحرِ يُعتبر أن يكونَ (٧) الرياحُ مستويةً غير عاليةٍ ولا ساكنةٍ: كم يَسيرُ؟ فيجعل ذلك أصلًا.

وذَكَرَ في "العنايةِ": أنَّ الأحَكامَ التي تتغيَّرُ (٨) بالسفرِ هي:


(١) في (س) و (ص): (تكون).
(٢) زيد في (س) و (ص): (وفي بعض الأوقات).
(٣) بل يجوز أن يسيرَ ساعةً من النهارِ؛ فإن بقِيَ في سفرِهِ ثلاثةَ أيّامٍ، وهو يسيرُ في كلِّ يومٍ ساعةً، عُدّ سفرًا، وأبيحَ له الترخُّصُ، وإلى هذا المعنى أشارَ في المحيطِ البرهانيِّ (٢/ ٢٤) بقولِهِ: "وهل الشرطُ أن يذهبَ مِنَ الفجرِ إلى الفجرِ؟ لأنَّ الآدمين يُطيقونَ [أي: يَعسُرُ عليهم جدًّا، كما في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾] ذلكَ، وكذلكَ الدابَّةُ، بل إذا مَشَى في بعضِ النهارِ فذلكَ يكفي".
(٤) زيد في (ص): (في).
(٥) هذا خلافُ قولِ الإمامِ، ولم يُشِرْ المصنّف هاهنا لهُ، قال في المحيطِ البرهانيِّ (٢/ ٢٣): "وقال أبو حنيفةَ : إذا خرَجَ إلى مصرٍ في طريقٍ في ثلاثةِ أيّامٍ، وأمكَنَهُ أن يصِلَ إليه في طريقٍ آخرَ في يومٍ واحدٍ قصر".
(٦) قوله: (الصدر): سقط من (ص).
(٧) في (س): (تكون).
(٨) في (س): (يتغيَّر).

<<  <   >  >>