للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- قصرُ الصلاةِ.

- وإباحةُ الفطرِ.

- وامتدادُ مدّةِ المسحِ إلى ثلاثةِ أيّامٍ ولياليها.

- وسقوطُ وجوبِ الجمعةِ والعيدينِ والأضحيةِ.

"هد" إذا فارقَ بيوتَ المِصرِ: صلّى ركعتين؛ يعني: الرُّباعيةِ.

"نه" يُعتبَرُ في مفارقةِ المصرِ الجانبُ الذي يَخرُجُ منه المُسافِرُ من البلدةِ، لا الجوانب الأُخَرُ (١) من البلدةِ، حتَّى إذا خالَفَ (٢) البُنيانَ الذي خَرَجَ مِنهُ: قصرَ الصلاةَ، وإن كانَ بحذَائِهِ بُنيانٌ آخرُ من جانبٍ آخرَ (٣) مِنَ المِصرِ.

"نه" ذَكَرَ الصدرُ الشهيدُ: إذا جاوَزَ الرَّبَضَ (٤)؛ فقد جاوزَ عُمرانَ البلدةِ.

المُختارُ: أَنَّه يَقصرُ الصلاةَ، إلّا إذا كان ثَمّةً قريةٌ أو قرّى مُتَّصلةٌ برَبَض المِصرِ، فحينئذٍ يُعتبرُ (٥) مُجاوزةُ القرى، كذا في "المحيطِ".

وذَكَرَ الإمامُ التمرتاشيُّ: أنَّ الأشبة أن يكونّ الانفصالُ من المصرِ قدرَ غَلوَةٍ (٦)،


(١) في (س) و (ص): (الأخرى).
(٢) في (س) و (ص): (خالف).
(٣) قوله: (جانب آخر) سقط من (ص).
(٤) الربض: ما حول المَدِينة من مرافقها وما يتبع لأهلها، قال الجوهريُّ في الصحاحِ (تاجِ اللغةِ وصحاحِ العربيّة) (٣/ ١٠٧٦): "ورَبَضُ المدينةِ أيضًا: ما حولها" وقال ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم (٨/ ١٩٦): "والرَّبْضُ ما حول المَدِينة، وقيل: هو الفضاءُ حول المَدِينة، قال بعضُهم: الرَّبْضُ والرُّبْضُ وسَطُ الشيء، والرَّبَضُ نَواحِيه، وجمعُها أَرْبَاضٌ".
(٥) في (س): (تعتبر).
(٦) هي مسافة قصيرة لم تحدّد بشكلٍ دقيق في كتب الفقه والظاهر أنّهم استغنوا بمفهومها اللغويّ =

<<  <   >  >>