للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فحينئِذ يَقصُرُ.

"هد" فرضُ المسافرِ في الرباعيّة: ركعتانِ، لا يزيدُ عليهما.

وقال الشافعيُّ: فرضُه الأربعُ، والقصرُ رخصةٌ.

"تف" ثمرةُ الخلاف: أنَّ المسافرَ إذا صلَّى أربعًا: لا يكونُ (١) الأربعُ فرضًا، بل المفروضُ: ركعتانِ لا غيرُ، والشطرُ الثاني تطوُّعٌ عندنا.

حتَّى إنَّه إذا قعدَ على رأسِ الركعتينِ قدرَ التشهُّدِ: يجوزُ (٢) صلاتُه، وإذا لم يَقعُد: لا تجوزُ (٣)؛ لأنَّ (٤) القعدةَ الأخيرةَ (٥) في حقِّهِ وهي (٦) الفرضُ (٧)، فقد ترك فرضًا، بخلافِ المُقيم، وعندُه: يجوزُ؛ لأنَّ الإكمالَ فرضٌ.


= عن تحديدِ معنى اصطلاحيّ لها، وقد استعملوا هذا المصطلحَ في إيجابِ طلبِ الماء على المسافرِ الذي يريدُ التيمّمَ، فقالوا: إنّه يجبُ عليه أن يطلبَهُ بهذا المقدارِ، قال في البحرِ الرائقَ (١/ ١٦٩): "قالَ في النهر: أقولُ: معنى ما في الحقائقِ أَنه يَقسِمُ المشي مقدار الغلوة على هذه الجهاتِ، فيمشي على أنّها أربعمائةِ ذراعٍ، من كلِّ جانبٍ مائةُ ذراعٍ". وقال في مَجمَعِ الأنهرِ (١/ ٤٣): "قدرَ غلوةٍ: وهِيَ رميةُ سهمٍ، وقُدِّر بثلاثمائةِ ذراعٍ إلى أربعمائةٍ، ولا يبلغُ الميلَ". وانظر: البناية شرح الهداية (١/ ٥١١) ففيها تفصيل مفيدٌ أيضًا، وهو بقياساتنا الحاليّة نحو ألف وثمانمائة مترٍ تقريبًا. والذراع أكثر من نصف متر بقليل على أكثر التقديرات (٠.٥٣) (متر)، وسيتعرّض المصنّف لذكر تفصيل الميل والذراع والغلوة في باب التيمّم إن شاء الله تعالى.
(١) في (س): (تكون).
(٢) (س) و (ص): (تجوز).
(٣) في (س) و (ص): (تجوز).
(٤) في (س): (لأنَّها).
(٥) أي: القعدةَ الوسطى في صلاته التي يتمّها؛ لأنّها في حقِّهِ هي القعدةُ الأخيرةُ؛ لأنَّ فرضَه ركعتانِ فقط.
(٦) قوله: (وهي) سقط من (س) و (ص).
(٧) في (س) و (ص): (فرض).

<<  <   >  >>