للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا: إذا تركَ القراءةَ في الركعتينِ الأُولَيين، أو في الركعةِ (١) منهما: تفسُدُ صلاتُه عندنا، خلافًا للشافعيِّ.

ثمَّ عندَ الشافعيِّ: يجوزُ الجمعُ بين الظهرِ والعصرِ في وقتِ أحدَيْهِما، وبينَ المغربِ والعشاءِ في وقتِ أَحَدَيْهما في السفرِ الطويل، وفي السفرِ القصيرِ قولانِ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": الجمعُ بعُذرِ السفرِ المُطلق، وبعُذرِ المرضِ كذلكَ.

وقال مالكٌ: يَجمَعُ بعذرِ المطرِ، وهو أحدُ قولَي الشافعيِّ.

"نه" وفي (٢) "المبسوطِ": القصرُ عزيمةٌ في حقِّ المُسافِرِ عندنا، كذا ذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى"، وعَرَّفَ البزدويُّ:

- العزيمةَ ب،: ما لَزِمَ العِبادَ بإيجابِ اللهِ تعالى، كالعباداتِ الخمسِ … وغيرِها.

- والرُّخصة بـ: ما وُسِّعَ على المُكلَّف فعلُهُ بعذرٍ (٣) معَ قيامِ السببِ المُحَرِّمِ.

وذَكَرَ في "شرحِ" البزدويِّ: أنَّ معنى الرخصةِ: اليُسرُ والسهولةُ.

وذَكَرَ في "شرح" البزدويِّ: أنَّ المراد بالعزيمة: الفرضُ إِذا كانَ الحُكم ثابتًا بدليلٍ قطعيٍّ.

"هد" إن صلَّى أربعًا:

- وقعدَ في الثانيةِ قدرَ التشهُّدِ: أجزأَهُ (٤)، والأُخريان نافلةٌ، ويصيرُ مُسيئًا؛ لتأخيرِ السلامِ.


(١) في (س) و (ص): (ركعة).
(٢) في (س) و (ص): (في)
(٣) في (س) و (ص): (العذر).
(٤) في (س): (أجزأته).

<<  <   >  >>