للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وإن لم يَقعُدْ في الثانيةِ قدرِ التشهُّدِ بطلتْ؛ لاختلاطِ (١) النافلةِ بها قبلَ إكمالِ أركانِها.

"قن" لا يترُكُ المسافرُ رَكعتَي الفجرِ، ولهُ تركُ ما سواها.

"قن" ليسَ على المُسافِرُ أنْ يُصلِّيَ السننَ، وقيل: إذا كانَ نازِلًا يُصلِّي.

"قن" (٢) إنِ اقتدى المسافِرُ بالمقيمِ في الوقتِ: أتمَّ أربعًا.

"كا" إقامةُ الأصلِ تُوجِبُ (٣) إقامةَ التبَعِ، كالعبدِ والجُندِ يصيرَانِ مُقيمَين بنيّةِ المولى والأميرِ؛ لثبوتِ التبعيّةِ في حقِّهما.

حتَّى لو نوى المولى الإقامةَ، ولم يعلمِ العبدُ حتَّى قَصَرَ أَيامًا، ثمَّ عَلِمَ: قضَى تلكَ الصلوات.

"قن" مُسافِرٌ ومُقيمٌ اشترَيا عبدًا: يُصلِّي العبدُ صلاةَ مُقيمٍ.

وذُكِرَ في "حيرة الفُقهاء": أنَّ مُسافِرًا أم قومًا مُسافِرِينَ، ونوَى واحدٌ من المُسافِرين خلفه الإقامةَ، فإنَّ صلاةَ الإمامِ والقومِ فاسِدةٌ (٤)، كيفَ يكونُ هذا؟

فجوابُه قال: هذا عبدٌ قَدَّمَه مولاه للإمامة (٥)، ثمَّ نوى المولى الإقامةَ: صحَّتْ نِيّةُ الإقامةِ، قال (٦): فإنَّ العبدَ يصيرُ مقيمًا بنيّةِ مولاهُ، ولا يشعُرُ العبدُ، فإذا سلَّمَ (٧)


(١) في (س): (لاختلاف).
(٢) في (ص): (هد).
(٣) في (ص): (يوجب).
(٤) في (س) و (ص): (فاسد).
(٥) في الأصل وفي (س): (الإمامة).
(٦) زيد في (س) و (ص): (نية الإقامة قال).
(٧) زيد في (س) و (ص): (العبد).

<<  <   >  >>