للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وذَكَرَ في العنايةِ (١) المسألةَ بحالها: إذا مسحَ بهذه الضربةِ: لم يَجُزْ تيمُّمُه.

- وذَكَرَ الإمامُ الأسبيجابيُّ جوازَه.

ثمَّ ينفضُهُما مرّةً واحدةً في ظاهرِ الروايةِ، كذا رُويَ عن مُحمَّدٍ وعن أبي يوسفَ: ينفضُهما مرَّتينِ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".

وإذا أرادَ أنْ يتيَمَّمَ: ينوي بقلبِه، ويقولُ بلسانِه: اللهمَّ إِنِّي أريدُ أنْ أتيمَّمَ للصلاةِ؛ رفعًا للحدثِ، وتَقرُّبًا إلى اللهِ تعالى، فيَسِّرْه لي، وتقبَّلْه مِنِّي، كذا ذُكِر في بعضِ الفتاوى.

"خف" لو نوى التطهيرَ: جازَ، ولا يُشتَرطُ (٢) تيمُّمٌ للجنازةِ (٣) أو للوضوءِ، ذُكِرَ (٤) في "الهدايةِ".

وقال بعضُهم: لا بدَّ مِنْ ذلك.

"قن" في مريضٍ يُيَمِّمُهُ (٥) غيرُه: فالنيّةُ على المريضِ دونَ المُيمِّمِ.

"تف" كيفيّة التيمُّمِ:

- يضربُ بيديهِ على الأرضِ.

- ثمَّ ينفضُهما حتَّى يتناثرَ الترابُ، فيمسحَ بهما وجهَه.


= الصافي والمستكفي بعد الكافي" (٣/ ٣٨٥).
(١) زيد في (س) و (ص): (أنّ).
(٢) في الأصل وفي (ص): (تشترط).
(٣) قوله: (التّيمم للجنازة): هو في (س) و (ص): (التَّمييز للجنابة).
(٤) في (س) و (ص): (كذا).
(٥) في الأصل: (تُيمِّمُه).

<<  <   >  >>