للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذَكَرَ في "واقعاتِ" الحلوانيِّ: لو تركَ تخليلَ الأصابعِ: لم يجُز، وهو المُختارُ.

"خف" الاستيعابُ فرضٌ في التيمُّمِ، كذا في "الهدايةِ" و "الكافي" و "الكنزِ"، حتَّى لو تركَ شيئًا قليلًا من مَواضعِ التيمُّم: لا يُجزِئُه، فلا بدَّ من نزع الخاتَمِ والسوارِ، وتخليلِ الأصابع، ومسحِ ما فوقَ العينينِ وتحتَ الحاجبينِ.

"خف" في روايةِ الحسنِ عن أبي حنيفةَ: الاستيعابُ ليسَ بشرطٍ، حتَّى (١) لو مسحَ أكثرَ الكفِّ والذراعينِ: يجوزُ، فعلى هذه (٢) الروايةِ: لا يجبُ نزعُ الخاتَمِ وتخليلُ الأصابعِ، كذا أيضًا في "الكافي".

"خف" لو بدأ بذراعَيْهِ في التيمُّمِ أو مكثَ (٣) في تيمُّمِ (٤) وجهِهِ ساعةً: جازَ؛ بناءً على مسألِة: الترتيبِ والمُوالاةِ، وقد مرَّ في: (الوضوءِ).

"تف" إِنْ تَيَمَّمَ بالغُبارِ؛ بأنْ يضرِبَ (٥) يدَه على ثوبٍ (٦) أو لِبْدٍ، فارتفعَ غُبارُه، أو على الذهبِ والفضّةِ أو على الحبوبِ غبارٌ، فتيمَّمَ وهو يقدِرُ على الصعيدِ: جازَ عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ، كذا في "الهدايةِ". خلافًا لأبي يوسفَ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ". إلّا إذا كانَ لا يقدِرُ على الصعيدِ: يجوزُ، كذا في "النهايةِ".

"خف" أجمعوا على أنَّه:

- إذا لم يكن عليهِ غُبارٌ: لا يجوزُ.


(١) زيد في (ص): (حتَّى).
(٢) في الأصل وفي (ص): (هذا).
(٣) في (س): (ومكث).
(٤) في (ص): (بعدما تيمم).
(٥) في (س) و (ص): (ضرب).
(٦) في (س): (ثوبه).

<<  <   >  >>