للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ولو أصابَ الغُبار وجهه ويديه، فمسح به: يجوزُ.

- ولو لم يمسَح: لا يجوزُ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"تف" اختلفَ العلماءُ في: أنَّ وقتُ التيمُّمُ أوَّلُ وقتِ الصلاة أو وسطُه (١) أو آخرُه.

رَوى المُعلَّى عن أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ عَلَى طَمَعٍ من وجودِ الماءِ في آخرِ الوقتِ يؤخِّرُ إلى آخرِ الوقتِ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" و "الكنز".

إلا أنَّ في "خُلاصةِ الفتاوى" قال: لا يَضُرُّ التأخيرُ ما لم تقَعِ (٢) الصلاةُ في وقتٍ مَكروهٍ، ولا يؤخِّرُ إِلى آخرِ وقتِ المُستَحَبِّ (٣).


(١) في (س) و (ص): (أوسطه).
(٢) في (س) و (ص): (يقع).
(٣) أورَدَ ابن نجيمٍ في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٦٣) تفصيلًا مفيدًا في هذه المسألةِ فقال: "وهل يؤخِّرُ عندِ الرجاءِ إلى وقتِ الاستحبابِ أو إلى وقتِ الجوازِ؟ أقوالٌ: ثالثها: إن كانَ على ثقةٍ: فإلى آخِرِ وقتُ الجوازِ، وإن كان على طمعٍ فإلى آخرِ وقتِ الاستحبابِ، وأصحُّهَا الأوّلُ كذا في "السراجِ الوهاج" والحقُّ ما في "غاية البيان" فإنَّ محمَّدًا ذَكَرَ في الأصلِ أن تأخيرَ الصلاةِ أحبُّ إليَّ، ولم يُفصِّل بين الرجاءِ وغيرِه. والذي في "مبسوط" شمس الأئمةِ إنَّما هو: إذا كانَ لا يرجو: فلا يؤخِّرُ الصلاةَ عن وقتِها المعهود، أي: عن وقتِ الاستحبابِ، وهو أوَّلُ النصفِ الأخيرِ مِنَ الوقتِ في الصلاةِ التي يُستحبُّ تأخيرُها.
أمّا إذا كانَ يرجو: فالمستحبُّ تأخيرُها عن هذا الوقتِ المستحبِّ، وهذا هو مرادُ من قالَ بعدَمِ استحبابِ التأخيرِ إذا كانَ لا يرجو، وليسَ المرادُ بالتعجيلِ الفعلَ في أوَّلِ وقتِ الجوازِ حتَّى يلزمَ أن يكونَ أفضلَ، ويدلُّ على ما قُلنَاهُ ما ذكرَهُ الإسبيجابيُّ في شرحِ مختصرِ الطحاويِّ بقولِهِ: وإن لم يكن على طمعٍ من وجودِ الماءِ؛ فإنَّه يتيمَّمُ ويُصلِّي في وقتٍ مستحبٍّ، ولم يقُلْ يُصلِّي في أوَّلِ الوقتِ. أهـ.

<<  <   >  >>