(٢) نصَّ المالكيةُ على استحبابِ التيمّمِ في أوّلِ الوقتِ المختارِ، في حق من لا يرجو الماءَ، ونصوا على أنّه يُصلَّى في وسطِ الوقتِ للمتردّدِبينَ وجودِ الماء وعدمه، وجوازِ تأخيرِهِ إلى آخرِهِ للراجي حصولَ الماءِ، جاءَ في شرحِ مختصرِ خليلٍ للخرشّي (١/ ١٩٤): "يتيمَّمُ استحبابًا أوَّلَ المختارِ؛ ليَحُوزَ فضيلةَ أوْلِهِ إِذا فاتَتُهُ فضيلةُ الماء والمتردّدِ في لحوقِه مع تيقّنِ وجودِهِ أو في وجودِهِ للجهلِ به: وسطَهُ؛ بحيث يوقِعانِ الصلاةَ في آخرِ ما يقعُ عليه اسمُ أوَّلِ الوقتِ؛ لئلا يَفُوتَهُما الفضيلتانِ، ومثلُهُما الخائفُ من لصوصٍ ونحوِها، والمريضُ الذي لا يَجِدُ مُنَاوِلًا، والمسجونُ، وظاهرُ كلامِ المازريِّ أن التأخيرَ مستحبٌّ، ونصَّ عليهِ صاحبُ الكافي في الراجي الآتي، قال بعضُهُم: وهو خلافُ ما يذكرُهُ المؤلفُ من إعادةِ المخالفِ في الوقتِ فإنَّ ظاهرَهُ الوجوبُ (ص) … وهذا التفصيلُ بين الآيِسِ وغيرِه إنَّما هو في الوقتِ المختارِ، أمّا لو ذكَرَ ذلكَ في الوقتِ الضروريِّ تيمَّمَ حينئذٍ من غيرِ تفصيلٍ بينَ آيسٍ وغيرِهِ، وهو ظاهرٌ". (٣) في (س): (تُقدَّم).