للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال حمّادٌ: لا يُؤخِّرُ إلى آخرِ الوقتِ، ما لم يتيقّنُ لوُجُودِ الماءِ في آخرِه، وهو قولُ الشافعيِّ (١).

وقال مالِكٌ: يُستَحَبُّ له أن يتيمَّمَ في وسطِ الوقتِ (٢).

وذُكِرَ في "العنايةِ": أنَّ عادِمَ الماءِ عندَ الشافعيِّ - وإِنْ رَجَا أن يجدَه في آخرِ الوقتِ - يُقَدِّمُ (٣) الصلاةَ.

والتيمُّمُ من الحدثِ والجنابةِ والحيضِ والنفاسِ سواءٌ، كذا في نُسَخِ الفروعِ طُرًّا، وقد مرَّ تفسيرُ الحيضِ والنفاسِ في (البابِ الرابعِ).


(١) وعند الشافعيّة تفصيلٌ في هذهِ المسألةِ أيضًا، قال في أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٧٣): "قال في "المهذَّبِ": وإن دُلَّ على ماءٍ ولم يخَفْ فوتَ الوقتِ، ولا انقطاعًا عن رِفقَةٍ، ولا ضررًا في نفسِه وماله؛ لزِمَهُ طلبُهُ، قال النوويُّ في شرحِهِ: هذا هو المذهبُ الصحيحُ المشهورُ، بِهِ قطعَ العراقيّونَ وكثيرٌ من الخراسانييّنَ أو أكثرُهم (قولُه فانتظارُهُ أَفضلُ) ثُمَّ إِنَّما يكونُ التأخيرُ أفضلُ: أنْ لو كانَ يُصلّيها منفردًا أو في جماعةٍ في الحالَيْنِ، أما لو كانَ لو قدَّمَها بالتيمُّمِ لصلّاها جماعةٌ ولو أخّرَهَا لانفردَ؛ فالوجهُ أنَّ التقديمَ أفضلُ".
(٢) نصَّ المالكيةُ على استحبابِ التيمّمِ في أوّلِ الوقتِ المختارِ، في حق من لا يرجو الماءَ، ونصوا على أنّه يُصلَّى في وسطِ الوقتِ للمتردّدِبينَ وجودِ الماء وعدمه، وجوازِ تأخيرِهِ إلى آخرِهِ للراجي حصولَ الماءِ، جاءَ في شرحِ مختصرِ خليلٍ للخرشّي (١/ ١٩٤): "يتيمَّمُ استحبابًا أوَّلَ المختارِ؛ ليَحُوزَ فضيلةَ أوْلِهِ إِذا فاتَتُهُ فضيلةُ الماء والمتردّدِ في لحوقِه مع تيقّنِ وجودِهِ أو في وجودِهِ للجهلِ به: وسطَهُ؛ بحيث يوقِعانِ الصلاةَ في آخرِ ما يقعُ عليه اسمُ أوَّلِ الوقتِ؛ لئلا يَفُوتَهُما الفضيلتانِ، ومثلُهُما الخائفُ من لصوصٍ ونحوِها، والمريضُ الذي لا يَجِدُ مُنَاوِلًا، والمسجونُ، وظاهرُ كلامِ المازريِّ أن التأخيرَ مستحبٌّ، ونصَّ عليهِ صاحبُ الكافي في الراجي الآتي، قال بعضُهُم: وهو خلافُ ما يذكرُهُ المؤلفُ من إعادةِ المخالفِ في الوقتِ فإنَّ ظاهرَهُ الوجوبُ (ص) … وهذا التفصيلُ بين الآيِسِ وغيرِه إنَّما هو في الوقتِ المختارِ، أمّا لو ذكَرَ ذلكَ في الوقتِ الضروريِّ تيمَّمَ حينئذٍ من غيرِ تفصيلٍ بينَ آيسٍ وغيرِهِ، وهو ظاهرٌ".
(٣) في (س): (تُقدَّم).

<<  <   >  >>