للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وماءُ الرَّحْلِ (١) مُعَدٌّ للشُّربِ لا للاستعمالِ، كذا في عامّةِ كُتُبِ الفقه.

"خف" لو كانَ في طينٍ طاهِرٍ: لا يتيمَّمُ بِه؛ بل يُلطِّخُ بعضَ ثيابِهِ أو جسدِهِ، ويتركُه حتَّى يجِفَّ، ثمَّ يتيمَّمُ بِه، كذا ذُكِر في "النهاية".

وقال: إنَّما أمرَهُ بالتلطُّخِ؛ احتيالًا (٢) للتوصُّلِ إلى إقامةِ الصلاةِ، ومعَ هذا لو تيمَّمَ بالطينِ على الخلافِ.

قال (٣) الكرخيُّ: يجوزُ التَّيمُّمُ بالطينِ.

وذُكِرَ في الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ التِزاقَ الترابِ بيدِهِ ليسَ بشرطٍ عندَ أبي حنيفة، خلافًا لمُحمَّد.

"خف" إن تيمَّمَ بأرضٍ قدْ رُشَّ عليهِ الماءُ، وبقي عليه ندوةٌ (٤): جازَ، كذا في الفتاوى الظهيريّةِ".

"خف" يجوز للمريض أن يتيمَّم في المصرِ إذا:

- لم يستطع الوضوء والغُسْلَ (٥)؛ للمرضِ، كذا في "النهايةِ".

- أو يَخافُ الهلاكَ على نفسِهِ، أو تلفَ عُضوه بسببِ استعمالِ الماءِ (٦).

- أو يَخافُ زيادةَ المرضِ، أو إبطاءَ البُرءِ يجوز التيمُّمُ عندنا.


(١) في (س): (الرجل).
(٢) في (ص): (احتياطًا).
(٣) في (ص): (وقال).
(٤) أي: نداوة ورطوبة.
(٥) في (س) و (ص): (أو الغسل).
(٦) قوله: (الماء): سقط من (ص).

<<  <   >  >>