للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"هد" لو خافَ الجُنُبُ إن اغتسلَ بالماءِ أن يقتُلَهُ البردُ، أو يُمرِضَه: يتيمَّمُ بالصعيدِ، وهذا إذا كان خارج المصر.

"خف" الصحيحُ في المصرِ إذا خافَ الهلاكَ مِنَ الغُسْلِ: يباحُ له التيمُّمُ عندَ أبي حنيفةَ، خلافًا لأبي يوسفَ ومُحمَّدٍ (١)، كذا في "الهدايةِ" و "النهايةِ".

"خف" المُسافِرُ إذا خافَ الهلاك في المصرِ: يتيمَّمُ ولا يَغسِل (٢) بالإجماع، كذا في فتاوى قاضي خان".

"نه" (٣) المُحدِثُ في المصرِ إذا خافَ الهلاك من التوَضُّؤِ: اختلفوا فيه على قولِ أبي حنيفةَ .

والصحيح: أنَّه لا يُباحُ له التيمم، كذا ذُكِرَ في "تحفة الفقهاءِ والمسألةُ بحالها: جوَّزَهُ شيخُ الإسلامِ، ولم يجوِّزْهُ (٤) الحلوانيُّ، كذا في "المحيط".

"هد" مَن حضَرَ صلاةَ العيدِ، فخافَ إنِ اشتغلَ بالطهارةِ أنْ يَفوتَه صلاةُ العيدِ: يتيمَّمُ (٥) وصلّى؛ لأنَّها لا تُعادُ.

"هد" إنْ أحدثَ الإمامُ أوِ المُقتدي في صلاةِ العيدِ: تيمَّمَ (٦) وبنَى عندَ أبي حنيفةَ.


(١) قوله: (لأبي يوسف ومحمد): هو في (س): (لهما).
(٢) في (س) و (ص): (يغتسل).
(٣) زيد في (س) و (ص): (إنَّ).
(٤) زيد في (س) و (ص): (الإمام).
(٥) في (ص): (تيمم).
(٦) في الأصل: (يتيمم).

<<  <   >  >>