(٢) أي: إذا افتتح الصلاة أوّل مرّة بالوضوء قال في البدائع (١/ ٥١): "ولو شرَعَ في صلاةِ العيدِ متيمِّمًا، ثمَّ سَبَقَهُ الحدَثُ؛ جازَ له أن يبنِيَ عليها بالتيمُّمِ بإجماعٍ مِن أصحابِنا؛ لأنَّه لو ذهَبَ وتوضَّأ لبَطَلَتْ صلاتُه مِنَ الأصلِ؛ لبطلانِ التيمُّمِ، فلا يُمكِنُهُ البناءُ. وأمّا إذا شرَعَ فيها متوضِّئًا، ثمَّ سَبَقَهُ الحدثُ: فإن كانَ يخافُ أَنَّهُ لو اشتغلَ بالوضوءِ زالتِ الشمسُ تيمَّمَ وبنَى، وإن كان لا يخافُ زوالَ الشمسِ؛ فإن كانَ يرجُو أنَّهُ لو توضَّأَ يُدرِكُ شيئًا مِنَ الصلاةِ مَعَ الإمامِ توضَّأ ولا يَتَيَمَّمُ؛ لأنها لا تفوتُ؛ لأنَّه إذا أدركَ البعضَ يُتِمُّ الباقي وحدَهُ، وإن كانَ لا يرجو إدراكَ الإمامِ: يُباحُ لَهُ التيمُّمُ عندَ أبي حنيفةَ، وعندَ أبي يوسفَ ومحمَّدٍ: لا. (٣) في (س) و (ص): (لو). (٤) في (س): (وهو). (٥) في (س): (الفوائت). (٦) في (س) و (ص): (وذكره). (٧) زيد في (ص): (أيضًا).