للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقالا: لا يتيمَّمُ، والخلافُ فيما إذا (١) شَرَعَ بالوضوءِ (٢)، ولو شَرَعَ بالتيمُّمِ: يتيمَّمُ ويبنِي بالاتِّفاق.

"هد" لا يتيمَّمُ للجمعةِ، وإن خافَ الفوتَ، ولو (٣) توضّأ، فإن أدركَ الجمعةَ صلّاها، وإلّا صلّى الظهر أربعًا؛ لأنَّها تفوتُ إلى خَلَفٍ هو (٤) الظهرُ، بخلافِ العيدِ.

"هد" إذا خافَ فوتَ الوقتِ لو توضّأ: لم يتيمَّم، ويتوضّأ ويقضي ما فاتَه؛ لأنَّ الفواتَ (٥) إلى خَلَفٍ وهو القضاءُ.

"هد" المُسافِرُ إذا نسِيَ الماءَ في رحلِهِ، فتيمَّمَ وصلَّى، ثمَّ ذَكَرَ الماءَ: لم يُعِدِ الصلاةَ عندَ أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ رحمهما الله. وقال أبو يوسف: يُعيدُها.

والخلافُ فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمرِهِ وذَكَرَ (٦) في الوقتِ وبعدَه؟ سواءٌ، كذا (٧) في "الجامعِ الصغيرِ".


(١) سقط من الأصل ومن (س): (إذا).
(٢) أي: إذا افتتح الصلاة أوّل مرّة بالوضوء قال في البدائع (١/ ٥١): "ولو شرَعَ في صلاةِ العيدِ متيمِّمًا، ثمَّ سَبَقَهُ الحدَثُ؛ جازَ له أن يبنِيَ عليها بالتيمُّمِ بإجماعٍ مِن أصحابِنا؛ لأنَّه لو ذهَبَ وتوضَّأ لبَطَلَتْ صلاتُه مِنَ الأصلِ؛ لبطلانِ التيمُّمِ، فلا يُمكِنُهُ البناءُ.
وأمّا إذا شرَعَ فيها متوضِّئًا، ثمَّ سَبَقَهُ الحدثُ: فإن كانَ يخافُ أَنَّهُ لو اشتغلَ بالوضوءِ زالتِ الشمسُ تيمَّمَ وبنَى، وإن كان لا يخافُ زوالَ الشمسِ؛ فإن كانَ يرجُو أنَّهُ لو توضَّأَ يُدرِكُ شيئًا مِنَ الصلاةِ مَعَ الإمامِ توضَّأ ولا يَتَيَمَّمُ؛ لأنها لا تفوتُ؛ لأنَّه إذا أدركَ البعضَ يُتِمُّ الباقي وحدَهُ، وإن كانَ لا يرجو إدراكَ الإمامِ: يُباحُ لَهُ التيمُّمُ عندَ أبي حنيفةَ، وعندَ أبي يوسفَ ومحمَّدٍ: لا.
(٣) في (س) و (ص): (لو).
(٤) في (س): (وهو).
(٥) في (س): (الفوائت).
(٦) في (س) و (ص): (وذكره).
(٧) زيد في (ص): (أيضًا).

<<  <   >  >>