للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"قن" مَعَ المُسافِر في السفرِ جَمدٌ أو ثلجٌ، وله آلةُ (١) الذوبِ: لا يتيمَّمُ، كذا ذَكَرَهُ أبو الفضلِ الكَرمانيُّ، وقال الإمامُ أبو حامدٍ: جازَ له التيمُّمُ.

"نه" عن مُحمَّدٍ: أَنَّه يجوزُ التيمُّمُ إذا كانَ الماءُ على قدرِ ميلينِ، وهو اختيارُ الفقيهِ أبي بكرٍ مُحمَّدِ بنِ الفضلِ.

"نه" عن الكرخيِّ: إن كانَ في موضعٍ يَسمَعُ صوتَ أهلِ الماءِ: فهوَ قَريبٌ، وإن كانَ لا يسمعُ: فهو بعيدٌ، وبه أخذَ أكثرُ المشايخِ، كذا في "فتاوى قاضي خان".

"نه" قالَ الحسنُ بنُ زيادٍ إذا كانَ الماءُ أمامَه: يَعتبِرُ ميلينِ، وإن كانَ يَمينَهُ أو يَسارَهُ (٢) أو خلفَه: فميلٌ واحِدٌ.

وقال زفرُ : إذا كانَ بحيثُ (٣) يصِلُ إلى الماءِ قبلَ خروجِ الوقتِ: لا (٤) يُجزِئُهُ التيمُّمُ، وإن كانَ لا يصِلُ إلى الماءِ قبلَ خروج الوقتِ: يُجزِئُه التيمُّمُ، وإِن كَانَ قريبًا منه.

"هد" الميلُ هو المُختارُ.

"نه" عن أبي يوسفَ: أنَّ الماءَ إذا كان بحيثُ لو ذهبَ إليهِ وتوضّأ تذهبُ القافلةُ وتغيبُ (٥) عن بصرِه: فهو بعيدٌ، يجوزُ له التيمُّمُ، وهذا أحسنُ (٦) جدًّا، كذا ذُكِرَ أيضًا في "الذخيرةِ".


(١) في (ص): (آلات).
(٢) في (س) و (ص): (يمنة أو يسرة).
(٣) زيد في (س): (لا).
(٤) قوله: (لا) سقط من (س).
(٥) في (س): (يذهب القافلة ويغيب).
(٦) في (س): (حسن).

<<  <   >  >>