للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"هد" المُعتبَرُ المسافةُ دونَ الفَوتِ، وذَكَرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحِه" هذا نفيًا لقولِ زفرَ ، كما ذكرنا آنفًا: أنَّه لا يُعتبَرُ المسافةُ، بل يُعتبَرُ خوفُ الفوتِ، كذا في "النهايةِ".

"هد" ليس على المتيمِّمِ طلب الماءِ إذا لم يُغلِبُ (١) على ظنِّه أنَّ بقربه ماءً، وإن غَلَبَ على ظنِّهِ أنَّ هناكَ ماءً: لم يَجُز له التيمُّمُ (٢) حتَّى يَطلُبَه، كذا (٣) في "القدوريِّ".

"نه" يَطلُبُ الماءَ مِقدارَ الغلوةِ، ولا يبلغُ ميلًا، كذا أيضًا في "الهدايةِ"، وذكر في "النهاية": عن الإمام التمرتاشيِّ: الغلوةُ مقدارُ رميةِ سهمٍ.

"نه" لو تيمَّمَ قبلَ الطلبِ: أجزأَهُ عندَ أبي حنيفةَ.

وقال أبو يوسف ومُحمَّدٌ رحمهما الله: لا يُجزِئه.

"كا" لا يجبُ الطلبُ بغيرِ ظنٍّ أو إخبارٍ.

"نه" قال الشافعيُّ : الطلبُ شرطٌ في المَواضعِ كلِّها، كذا في "الكافي".

"نه" قال أبو يوسفَ : سألت أبا حنيفةَ عَن المُسافِرِ لا يَجِدُ الماءَ، أيطلبُ عن يمينِ الطريقِ (٤) أو يسارِهِ؟

قال: إنْ طَمِعَ في ذلكَ: فليفعَلْ، ولا يَبعُدُ فيضرُّ (٥) أصحابَه إن انتظروه، أو بنفسِهِ إنِ انقطعَ عنهم، كذا في "المبسوطِ".


(١) في الأصل: (يغلبه).
(٢) في (س) و (ص): (أن يتيمم).
(٣) زيد في (س) و (ص): (أيضًا).
(٤) في (س) و (ص): (وعن).
(٥) في الأصل: (فيضرُّهُ)، والصوابُ ما جاء في (س) و (ص).

<<  <   >  >>