للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" إن تيمَّمَ قبلَ طلبِ الماءِ في العُمراناتِ: لا يجوزُ، وفي الفلواتِ: يجوزُ، كذا في "الكافي".

"مص" لو أُخبِرَ إنسانٌ بعدمِ الماءِ: جازَ بلا خلافٍ، وذَكَرَ قاضي خان في "شرحه للزيادات": المُصلِّي بالتيمُّمِ إِذا رَأى معَ رجلٍ ماءً:

- إن عَلِمَ أنَّه يُعطِيه: قطع الصلاةَ.

- وإن عَلِمَ أَنَّه لا يُعطيه: مضَى على صلاتِه.

- وإن أشكَلَ عليه: يَمضي أيضًا، فإذا فَرَغَ: سأَلَهُ.

- وإن (١) أعطاه أو باعَهُ بثمنِ المثلِ، وهو يقدِرُ: عليهِ إعادةُ (٢) الصلاةِ.

- وإن أبى أن يُعطيه: فصلاته تامّةٌ.

- وإن سأله بعد الإباء، فأعطاه: لا يُعيدُهُ (٣)، فيتوضّأ (٤) به لصلاةٍ أخرى.

- ولو سأله قبل الشروع فأبى فصلَّى بالتيمُّمِ، ثمَّ سألَهُ فأعطاهُ: لم يُعِد ما صلَّى. "مص" لو باع الماء بمثل القيمة أو بغبن يَسيرٍ: لا يجوزُ له التيمُّمُ، وإن باعَ بغُبنٍ فاحشٍ: يتيمَّمُ.

والغُبْنُ الفاحِشُ: ما لا يَدخُلُ تحتَ تقويمِ المقوَّمينَ.

وقالَ في "خلاصة الفتاوى": لو كانَ قيمةُ الماءِ درهمًا، وهولا يبيعُ إلّا بدرهمَيْنِ: فهو غُبنٌ فَاحِشٌ، ويُعتبَرُ قيمتُهُ في ذلكَ المَوضِعِ.


(١) في (س) و (ص): (فإن).
(٢) في (س) و (ص): (أعاد).
(٣) في (س) و (ص): (لا يعيد).
(٤) في الأصل: (فيتوضّا).

<<  <   >  >>