للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"مص" مصلٍّ (١) بالتيمُّمِ، فرأى رجلًا معَهُ ماءٌ، فأتمَّ صلاتَه، ثمَّ سَأَلَهُ الماءَ فأعطاهُ: لا يعيدُ.

فقالَ صاحبُ "القنيةِ": وما ذَكَرَ (٢) في "الجامع" الكرخيُّ: في أنَّه يعيدُ؛ فذاكَ في الماءِ الكثيرِ.

"نه" قالَ في "المبسوطِ": مع رفيقِهِ ماءٌ: فعليهِ أن يسألَهُ، إلّا على قولِ حسنِ (٣) بن زيادٍ: فإنَّه كانَ يقولُ: السؤالُ ذُلٌّ، وفيهِ بعضُ الحرجِ، وما شُرِعَ التيمُّمُ، إلّا لدفعِ الحرجِ.

"خف" المتيمِّمُ إذا وَجَدَ الماءَ في الصلاةِ: تفسُدُ صلاتُه إن كانَ قبلَ أن يفرغَ مِنَ التشهُّدِ وبعدَ (٤) ما فَرَغَ من التشهُّدِ، أو في سجودِه للسهوِ (٥)، أو بعدما تشهَّدَ قبلَ أن يسلَّمَ عند أبي حنيفةَ .

وإن (٦) وجَدَ بعدما سلَّمَ قبل أن يسجُدَ للسهوِ: فصلاتُه تامّةٌ، وكذا إن سلَّمَ إحدى التسليمَتَيْنِ.

وعن أبي يوسفَ ومحمَّدٍ: لا تفسُدُ في الوجوهِ كلِّها بعدَما فَرَغَ من التشهُّدِ.

"خف" رجلٌ في البادية، ومعه ماء زمزم في القُمقمَةِ، وقد رُصِّصَ (٧) رأسُ القمقُمَةِ: لا يجوزُ التيمُّمُ، كذا في "المحيطِ" و "الفتاوى الكبرى".


(١) في (س): (يصلي).
(٢) في (س) و (ص): (ذكره).
(٣) في (ص): (الحسن).
(٤) في (س) و (ص): (أو بعد).
(٥) في (ص): (سجود السهو).
(٦) في (س) و (ص): (فإن).
(٧) في (س): (رخص).

<<  <   >  >>