للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثمَّ رَجَعَ أبو يوسفَ عنهُ، إلّا (١) أَنَّه لا يُجوِّزُ إلّا بالترابِ الخالصِ، وهو قولُ الشافعيِّ، كذا في "العنايةِ".

ولا يجوز التيمُّمُ بما ليسَ من جنسِ الأرضِ كالذهبِ والفضّةِ والحديدِ والرصاصِ والحنطةِ … وسائر الحبوباتِ (٢) والأطعمةِ.

وإن كانَ على هذهِ الأشياءِ غبارٌ: يجوزُ بغبارِها عندَ أبي حنيفةَ، وفي إحدى الروايتين عن مُحمَّدٍ، كذا ذَكَرَ (٣) في "مُنيةِ المُصلِّي" وغيرِه.

"نه" قيلَ: إنْ كانَ كلَّ ما يحترِقُ بالنارِ فيصيرُ رمادًا كالشجرٍ، أو ينطبعُ ويَلينُ كالحديدِ: ليس من جنس الأرضِ، وما عدا ذلك: فهو من جنسِ الأرضِ.

خف يجوزُ التيمُّمُ بالآجرِّ عندَ أبي حنيفةَ مُطلقًا، وعند مُحمَّدٍ روايتانِ، وقولُ أبي يوسفَ مُتردِّدٌ، وذُكِرَ في بعضِ النسخِ عن مُحمَّدٍ: يجوزُ إن كانَ مَدقوقًا، أو عليهِ غُبارٌ.

مص لو تيمم بالملحِ: إذا كانَ مائيًا: لا يجوزُ، وإن كان جبليا: يجوزُ، كذا في "الفتاوى الكبرى".

وقال شمسُ الأئمّةِ: الصحيحُ عندي أنَّه لا يجوزُ، كذا في "المحيطِ".

ويؤيِّده روايةُ "خلاصةِ الفتاوى": أنَّه لا يجوزُ، سواءٌ كان مائيًا أو جَبَليًّا.

وأما في "تحفةِ الفقهاءِ" في المائيِّ: يجوزُ، وفي الجبليِّ: لا يجوزُ عند أبي حنيفةَ .


(١) في (س) و (ص): (إلى).
(٢) في (س) و (ص): (الحبوب).
(٣) في (ص): (ذكره).

<<  <   >  >>