للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذَكَرَ في "القنيةِ" أيضًا: يجوزُ، خلافًا للشافعيِّ ، كذا في "شرحِ الإشاراتِ (١) ".

وقال عامّةُ العُلماءِ: إِنَّه لا يَجوزُ.

وكذا لو تيمَّمَ للسلامِ، أو لردِّ السلامِ، وكذا الكافِرُ إِذا تيمَّمَ للإسلامِ فأسلَمَ: لا يجوزُ له أن يُصلِّيَ بذلكَ التيمُّمِ عندَ أبي حنيفةً ومُحمَّدٍ رحمهما اللهُ.

"خف" لو تيمَّمَ، يُريدُ به تعليمَ الغيرِ، ولا يُريدُ به الصلاةَ: لم يُجزِهِ عندَ الثلاثةِ.

والمرأةُ كالرجلِ في التيمُّمِ.

"قن" التيمُّمُ على التيمُّمِ ليسَ بقربةٍ.

فإن كانَ المتيمِّمُ مقطوعَ الذراعِ: يمسَحُ مَوضِعَ المِرفَقِ، خلافًا لزُفَرَ .

وعلى هذا مَقطوعُ الرِّجْلِ من الكعبِ؛ كما مرَّ في: (الوضوءِ).

"قن" بقِيَ على جسدِ الجُنُبِ لمعةٌ، ثمَّ أحدثَ وتيمَّمَ لهما: جازَ وينوي لهما؛ لأنَّه إذا نوى لأحدِهما: يبقى الآخرُ بلا نيّةٍ، كذا ذُكِرَ في كتاب الروضةِ".

وذَكَرَ في "الكنزِ": لو كانَ أكثرُ يدَيْهِ (٢) مجروحًا: يتيمَّمُ، وإن كانَ على العكسِ: يَغسِلُ، ولا يَجمَعُ بين الغَسْلِ والتيمُّمِ.

"قن" لو كانَ عندَ الماءِ لِصٌّ أو ظالِمٌ أو سَبعٌ أو حيَّةٌ: يتيمَّمُ.

"قن" يتيمَّمُ (٣) في كلِّهِ؛ لخوفِ البقِّ أو مطرٍ أوحَرٍّ شديدٍ: جازَ. نقلَهُ من "جَمعِ (٤) التّفاريقِ".


(١) في (س) و (ص): (الإرشاد).
(٢) في (ص): (بدنه).
(٣) في (ص): (تيمم).
(٤) في (س): (جميع).

<<  <   >  >>