للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كانَ عندَهُ أمانةٌ يُخافُ عليهِ (١) أن يذهبَ إلى الماءِ: يتيمَّمُ (٢).

"مص" رجلٌ شُلَّتْ يداهُ، وليس معه أحدٌ أن يوضِّئَه ويُيَمِّمه (٣): يَمسَحُ وجهَه وذراعَيهِ على الحائطِ، ويصلِّي.

فانظر فتأمّل (٤) في هذه المسائلِ، هل يجوزُ (٥) عذرٌ لتأخيرِ الصلاةِ؟!

"مص" الأسيُر في دارِ الحربِ إذا مُنِعَ عن الوضوءِ والصلاةِ: يتيمَّمُ (٦) ويصلِّي (٧) بالإيماء، ثمَّ يُعيدٌ، كذا في "الفتاوى الكبرى".

وسُئَل الإمامُ نصرُ بنُ يحيى (٨) عن ماءٍ موضوعٍ في المفازَةِ (٩) ونحوِ ذلك: هل يجوز للمُسافِر أن يتوضّأ؟ قال: لا، ولكن يتيمَّمُ، إلّا إذا كانَ الماءُ كثيرًا؛ بحيثُ إِنَّه يُستَدَلُّ أَنَّه وُضِعَ للوضوءِ والشربِ، فحينئذ يتوضّأ، كذا أيضًا في "الفتاوى الكبرى".


(١) في (ص): (عليها).
(٢) في (ص): (تيمم).
(٣) في (س): (أو ييممه).
(٤) في (ص): (وتأمل).
(٥) في (ص) و (س): (تجد).
(٦) في (ص): (تيمم).
(٧) في (س) و (ص): (وصلى).
(٨) (نصر بن يحيى) من كبار علمائنا في بلخ، ماتَ سنةَ ثمانٍ وستيَن ومائتين، وكان تلميذًا للحسنِ بن زيادِ من أصحاب الإمام أبي حنيفة "البناية شرح الهداية" (٧/ ٤٤٠).
(٩) زيد في (ص): (في الخابية).

<<  <   >  >>