للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسحِ عندَه (١) للمُسافِر غيرُ مُقدَّرٍ، كذا ذُكِرَ (٢) في "تحفةِ الفقهاءِ".

وفي روايةٍ عنه: أنَّ المُقيمَ كالمُسافِرِ (٣)، كذا ذَكَرَ في "العناية".

"تف" إنَّ الرجُلَ إذا غَسَلَ الرجليِن فقط، ولبس الخُفَّينِ، ثمَّ أكمل الوضوءَ بعدَ ذلكَ قَبْلَ الحدثِ، ثمَّ أحدثَ: جازَ له أنْ يَمسحَ على الخُفَّين (٤)، كذا في "خلاصةِ الفتاوى".


(١) في (س) و (ص): (عنده مدّة المسحِ).
(٢) في (ص): (ذكره).
(٣) مشهور مذهب المالكيّة جواز المسح وعدم تحديده بمدّة، وعدم التفريق بين المقيمِ والمسافرِ، لكن روي عن الإمام مالك موافقة قول جماهير العلماء في هذا الباب، بل رَوَى ابنُ القاسمِ عن مالكٍ: "لا يَمسَحُ الحاضرونَ، ورَوَى عنه أيضًا: لا يمسَحُ الحاضرون ولا "المسافرونَ" حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٨).
وأمّا حججهم لجوازِ المسحِ دونَ تفريقٍ بين المقيمِ والمسافرِ ودونَ التحديدِ بمدّةٍ، فَيَجمَعُها ما ذكرَهُ القاضي عبدُ الوهّابِ بن نصرٍ في الإشراف على نُكَتِ مسائلِ الخلافِ، حيثُ قال (١/ ١٣٣):
لأنّها رُخصةٌ، فلم تتعلّق بمدَّةٍ مِنَ الزمان معلومةٍ، كالقصرِ والفطرِ.
ولأنَّ طهاراتِ الأحداثِ لا تتعلق بتوقيتِ زمانٍ، كالوضوءِ والغُسلِ.
ولأنَّ كلَّ طهارةٍ جازَ أن تُستَدَامَ ثلاثة أيامٍ جازَ استدامتُهَا فيما زادَ عليها على حدِّ استدامَتِها في الثلاثةِ، أصلُهُ المسحُ على الجبائرِ والعصائبِ.
ولأنه لا يخلو أن يُعتَبَر بالأصولِ أو الأبدَالِ وبأيِّهما اعتُبِرَ لم يكن فيه توقيتُ زمانٍ كسائرِ الأعضاءِ، والمسحِ على الجبائرِ.
ولأنَّ كلَّ مُدَّةٍ لَبِسَ فيها الخفّين بعد كمال الطهارةِ لم يتخلَّلْها بخَلْعٍ ولا جنابةٍ فَإِنَّ استدامةَ المسحِ فيها جائزٌ كالثلاثةِ. ولأنَّ الثلاثةَ مُدَّةٌ يجوزُ المسحُ فيها للمسافِرِ فجازَ للحاضِرِ كاليومِ والليلةِ.
ولأنَّ طهارةَ الأحداثِ لا يجوزُ اختلافُ حكمِ المقيمِ والمسافِر فيما يُرجَعُ إلى قدرِهَا وتوقيتِها، أصلُهُ الوضوءُ والغُسلُ.
(٤) زيد في (س) و (ص): (عندنا).

<<  <   >  >>