للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى قولِ الشافعيِّ : ليس لهُ (١) أن يَمسحَ ما لم يُكمِلِ الوضوءَ، ثم يَلْبِسُ الخفَّينِ بعدَ ذلكَ (٢).

"خف" وعلى هذا لو توضّأ وغَسَلَ رجلَهُ اليمنى، ولَبِسَ إحدى الخُفّينِ، ثمَّ غَسَلَ رِجلَهُ اليُسرى (٣) ولبس الخفَّ الآخر، ثمَّ أحدثَ، أو الجُنُّبُ إذا اغتسلَ (٤) وبقيَ على جسدِهِ لُمعةٌ فلبِسَ الخُفَّ، ثمَّ غَسَلَ اللمعةَ، ثم أحدثَ: يَمسَحُ.

"تف" أجمعوا على أنَّه إذا لبِسَ الخُفَّينِ بعدَ غَسْلِ الرجلينِ، ثمَّ أحدثَ قبلَ أنْ يُكمل الوضوءَ، ثمَّ توضّأ بعد ذلكَ ومسحَ على الخُفَّين: لا يجوزُ عندنا؛ لانعدامِ الطهارةِ الكاملةِ عندَ الحدثِ بعد اللُّبْسِ، كذا ذكَرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحِه للهدايةِ".

وعندَ الشافعيِّ : لانعدامِ الطهارةِ الكاملةِ عندَ اللبسِ.

"تف" من شرائطِ المسحِ: أنْ يكونَ لابِسًا خُفًّا يسترُ الكعبينِ فصاعدًا، وليسَ به خرقٌ كبيرٌ.


(١) في الأصل وفي (س): (عليه).
(٢) بل نصَّ الإمامُ الشافعيُّ في الأمِّ (١/ ٤٨) على عدم صحّة تيمّم من أدخلَ إحدى رِجلَيهِ في الخفّ قبل أن يُتمَّ طهارتَهُ كاملةً، قال: "وذلك أن يتوضَّأ رجلٌ فيكمُلَ الوضوءَ ثُمَّ يبتَدِئُ بعدَ إكمالِهِ إدخالَ كلِّ واحدةٍ مِنَ الخفَّينِ رِجلَهُ، فإن أحدَثَ بعدَ ذلكَ كانَ له أن يمسَحَ على الخفَّينِ. وإن أدخَلَ رِجلَيْهِ أو واحدةً منهُما الخفَّينِ قبلَ أن تحلَّ لهُ الصلاةُ؛ لم يكن لهُ إنْ أحدَثَ أنْ يمسَحَ على الخفَّينِ، وذلكَ أنْ يُوضِّئَ وجَهَهُ ويَدَيْهِ ويَمْسَحَ برأسِهِ ويغسِلَ إحدى رجلَيْهِ؛ ثمَّ يدخِلَها الخفَّ، ثمَّ يغسِلَ الأخرى؛ فيدخُلِها الخفَّ، فلا يكونُ لهُ إذا أحدَثَ أن يمسَحَ على الخفَّينِ؛ لأنَّه أَدخَلَ إحدى رِجلَيْهِ الخفَّ وهوَ غيرُ كاملِ الطهارَةِ".
(٣) في (س) و (ص): (الرجل الأخرى).
(٤) في (س): (غسل).

<<  <   >  >>