(٢) بل نصَّ الإمامُ الشافعيُّ في الأمِّ (١/ ٤٨) على عدم صحّة تيمّم من أدخلَ إحدى رِجلَيهِ في الخفّ قبل أن يُتمَّ طهارتَهُ كاملةً، قال: "وذلك أن يتوضَّأ رجلٌ فيكمُلَ الوضوءَ ثُمَّ يبتَدِئُ بعدَ إكمالِهِ إدخالَ كلِّ واحدةٍ مِنَ الخفَّينِ رِجلَهُ، فإن أحدَثَ بعدَ ذلكَ كانَ له أن يمسَحَ على الخفَّينِ. وإن أدخَلَ رِجلَيْهِ أو واحدةً منهُما الخفَّينِ قبلَ أن تحلَّ لهُ الصلاةُ؛ لم يكن لهُ إنْ أحدَثَ أنْ يمسَحَ على الخفَّينِ، وذلكَ أنْ يُوضِّئَ وجَهَهُ ويَدَيْهِ ويَمْسَحَ برأسِهِ ويغسِلَ إحدى رجلَيْهِ؛ ثمَّ يدخِلَها الخفَّ، ثمَّ يغسِلَ الأخرى؛ فيدخُلِها الخفَّ، فلا يكونُ لهُ إذا أحدَثَ أن يمسَحَ على الخفَّينِ؛ لأنَّه أَدخَلَ إحدى رِجلَيْهِ الخفَّ وهوَ غيرُ كاملِ الطهارَةِ". (٣) في (س) و (ص): (الرجل الأخرى). (٤) في (س): (غسل).