للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"قن" المسحُ على الخُفَّينِ أفضلُ من غَسلِ الرجلينِ (١).

"خف" يمسَحُ مرّةً واحدةً بثلاثةِ أصابعَ: يبدأ من قِبَلِ الأصابعِ إلى الساقِ، ولا يُسنُّ التكرارُ.

"نه" عن عطاءَ مسحُ الخُفِّ ثَلاثَ مَرَّاتٍ كالغَسْلِ.

"نه" عن الشافعيِّ: المسحُ على ظاهِرِ الخُفِّ فرضٌ، وعلى باطِنه سُنّةٌ.

وذُكِرَ في "العناية": أنَّ كيفيّةَ المسحِ: أن يبدأَ فيضَعَ أصابعَ يدِه اليمنى على مُقَدَّمِ خُفِّه الأيمنِ، وأصابعَ يدِهِ اليُسرى على مُقدَّمِ خُفِّه الأيسرِ، ويَمُدُّهما إلى الساقِ فوقَ الكعبينِ.

- ولو وضعَ الكفَّ مع الأصابعِ: قيل: كانَ أحسنُ، كذا في "خلاصة الفتاوى".

ولو وضعَ يدَه من قِبَلِ الساقِ ومدَّها إلى رأسِ (٢) الأصابعِ: يجوزُ، لكنَّه ترَكَ السنَةَ، كذا في "خلاصةِ الفتاوى".

وكذا إذا مَسَحَ عليهما عَرْضًا: يجوزُ، هكذا ذُكِرَ في "التحفةِ" و"شرح الزاهديّ" للقُدُوريِّ.


(١) هذا خلاف ما يفتى به في المذهب، بل الذي ينقله الأئمّة أنّ الغسلَ أفضل، قال في الجوهرة النيّرَةِ على مُختصر القدوري (١/ ٢٦): " (المسحُ على الخفين جائز بالسنة) إنما قال جائز ولم يقل واجب؛ لأن العبد مخير بين فعله وتركه، ولم يقل مستحبٌّ؛ لأنَّ مَن اعتقدَ جَوازَهُ ولم يفعَلْهُ كَانَ أفضلُ". وقال في البناية: (١/ ٥٧٠): وفي "المستصفى": إنّما قالَ جائزٌ؛ لكونِ الغَسْلِ أَفضلُ؛ لأَنَّهُ أبعَدُ عن مَظَنَّةِ الخلافِ، وفي القُنيةِ": المسحُ أفضلُ أخذًا باليُسرِ".
وفي البحر الرائق (١/ ١٧٤) تعليلٌ لطيفٌ: بأنَّ الروافضَ والخوارجَ لا يرونَهُ، فكانَ أقربَ إلى شعار أهل السنَّةِ.
(٢) في (س) و (ص): (رؤوس).

<<  <   >  >>