للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" الأحسنُ أنْ يمسح بجميعِ اليدِ، ويُفَرِّجَ بين أصابعِهِ قليلًا.

"خف" لو مسحَ برؤوسِ الأصابعِ ويُجافي أصولَ الأصابعِ والكفَّ: لا يجوزُ إلّا أنْ يكونَ الماءُ مُتقاطِرًا.

"خف" لو مشى في الحشيشِ المُبتلِّ بالماءِ أو المطرِ، فابتلَّ ظاهِرُ الخُفِّ: يجوزُ عن المسحِ.

وفي إصابةِ المطرِ اختلافُ المشايخِ، والأصحُّ أنَّه يجوزُ، خلافًا للشافعيِّ ، كذا في "مُنية المصلِّي".

وذُكِرَ في بعض الفتاوى: لو مسحَ على خُفَّيْهِ بإصبعٍ واحدةٍ ببطنِها وظهرِها وجانِبِها (١): جازَ، وقالَ بعضُ مشايخنا: لا يجوزُ، والصحيحُ: أنَّه يجوزُ.

"خف" لو مسحَ على الخفِّ، ونوى به التعليم دونَ الطهارةِ: يجوزُ، وكذا لو أمرَ إنسانًا أن يمسَحَ على خُفَّيه: جازَ. (٢)

"مص" لو كانَ الخُفُّ واسِعًا إذا رفعَ القدمَ؛ يَرتفِعُ العَقِبُ حَتَّى يَخْرُجَ، وإذا وضع؛ عاد العَقِبُ إلى موضعِها (٣): لا (٤) يَنتَقِضُ المسحُ، كذا أيضًا في "خلاصةِ الفتاوى" و"العنايةِ".

"خف" إنْ نزعَ بعضَ القدمِ عن مكانِه:


(١) في (س) و (ص): (وجانبيها).
(٢) بخلاف ما لو فعله بغير أمره، فلا يجزئه.
(٣) في (ص): (موضعهما).
(٤) قوله: (لا): سقط من (س).

<<  <   >  >>