للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- عن أبي حنيفةَ : إِذا (١) زالَ عَقِبُ الرِّجلِ عن (٢) عَقِبِ الخُفِّ، أو أكثرُ عَقِبِ الرِّجل من عَقِبِ الخُفِّ: انتقضَ مَسحُهُ، كذا في "تحفةِ الفقهاءِ"، وهو روايةٌ عن أبي يوسفَ .

وفي رواية أخرى: إِنْ نَزَعَ مِنْ ظهرِ القدمِ قدرَ ثلاثةِ أصابعَ: انتقضَ مَسحُهُ.

- وعن مُحمَّدٍ : إِنْ بقي من ظَهْرِ القدمِ في مَوضِعِ المسحِ قدْرُ ثلاثةِ أصابعَ: لم ينتقِضْ مسحُه، وإلّا فلا، كذا في "تحفةِ الفقهاءِ".

- وفي روايةٍ: إن كانَ بحالٍ يُمكِنُه المشيُ بعدما تحرَّكَ قدمُه عن موضعِه: فهذا لا يمنعُ المَسحَ.

- وذُكِرَ في "تحفةِ الفقهاءِ": عن أبي يوسفَ أنَّه قال: إذا خرجَ أَكثرُ القَدَمِ إلى ساقِ الخُفِّ ينتقضُ المسحُ، وهو (٣) الصحيحُ، وقال في "العنايةِ": هذا قولُ الحسنِ بنِ زيادٍ.

"قن" يجوزُ المسحُ على الجُرموقِ (٤) الواسعِ الذي يبدو للناظرِ الكعبُ.

وعند الشافعيِّ : لا يجوزُ المَسحُ على الجُرموق (٥).

خف يَمسحُ على الجُرموقِ فوقَ الخُفَّ عندَنا، كذا في "الهداية" كما مرَّ آنفًا.


(١) في (س) و (ص): (إن).
(٢) (ص): (من).
(٣) في (س) و (ص): (هو).
(٤) (والجُرموق: خُفٌّ يُلبَس فَوق الخُفِّ) تهذيب اللغة (٩/ ٢٨٦)، وساقُهُ أقصرُ من الخفِّ، واسمُهُ بالهنديَّةِ ثرموزه. وإِنَّما يُلبَسُ فوقَ الخفِّ لحفظِهِ مِنَ الطينِ أَو غَيرِهِ على المشهُورِ. يُنظر: دستورُ العلماء (٣/ ٢٦٥).
(٥) لكونهما بدلٌ عن بدلٍ، ولا يصحّ، ينظر: البدائع (١/ ١٠).

<<  <   >  >>