للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإنْ (١) لبِسَهُما وحدَه: لا يمسح عليهما (٢).

"خف" دخل الماءُ في إحدَى الخُفَّينِ (٣)، وإن (٤) بلغَ الكعبَ حتَّى صارَ جميعُ الرَّجلِ مغسولًا: يجبُ عليه غَسلُ الرجلِ (٥)، وينتقضُ مَسحُهُ، وإن لم يبلغِ الكعبَ: لا.

وقال بعضُهم: إن أصابَ أكثر من إحدى الرجلينِ (٦): يَنتقِضُ المَسحُ.

"كا" (ا) الخَرقُ الكبيرُ يَمنعُ المَسحَ، والقليلُ لا يَمنعُه.

"تف" قال مالِكٌ وسفيانُ الثوريُّ (٧): الخرقُ قليلُه وكثيرُه لا يَمنعُ المَسحَ بعد أنْ كان يُطلَقُ (٨) عليه اسمُ الخُفِّ (٩).


(١) في (س) و (ص): (فإن).
(٢) قال ابن عابدين في الردّ (١/ ٢٦٨): "أفادَ جوازَ المسحِ عليهما منفرِدَيْنِ أيضًا، وهذا لو كانا من جلدٍ، فلو مِن كرباسٍ لا يجوزُ" وفي المحيطِ تفصيلٌ (١/ ١٧١): "أمّا إن كانَ الجرموقُ من كِرباسٍ أو ما يُشبه الكرباسَ، أو من أديمٍ، أو ما يُشبِهُ الأديمَ: فإنْ لبِسَهُما وحدَهما؛ فإن كانَ من كرباسِ أو ما يُشبِهُ الكرباسَ؛ لا يجوزُ المسحُ عليهما؛ لأنَّه لا يُمكِنُ قطعُ السفَرِ، وتتابُعُ المشيِ عليهِ"، وإن كانَ من أدِيمٍ أو ما يُشبِهُ الأديمَ يجوزُ المسحُ عليهما؛ لأنَّه يُمكنُ قطعُ السفَرِ وتتابُعُ المشيِ عليهِ".
(٣) في (س) و (ص): (خفيه).
(٤) في (س) و (ص): (إن).
(٥) زيد في (س) و (ص): (الأخرى).
(٦) في (س) و (ص): (رجليه).
(٧) زيد في (ص): (إن).
(٨) في (س) و (ص): (ينطلق).
(٩) هذا خلاف مذهب مالكٍ رحمه الله تعالى، فإنّه يبيحُ المسحَ على خفٍّ فيه خرق قليلٌ دون الكثير، إلّا أنّ حدّ الكثرة عنده يختلف عن حدّ الكثرة عند غيرِهِ، فحدُّ الكثرة عنده الثلث، وليس مقدّرًا بالأصابع الظاهرة. وقد نقل الحطّاب في مواهب الجليل قولَ ابن رشدٍ، وعلّقَ عليه؛ فقال =

<<  <   >  >>