للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال (١) زفرُ والشافعيُّ: قليلُ الخَرقِ وكثيرُه سواءٌ في منعِ جوازِ المسحِ، بعدَ أن يُرى شيءٌ من الرَّجْلِ، كذا في "الكافي".

والخَرقُ الكبيرُ المانِعُ للمسحِ مُقَدَّرٌ بثلاثةِ أصابعَ من أصغرِ أصابعِ الرجْلِ، كذا ذُكِرَ (٢) في عامّةِ كُتُبِ الفقهِ.

وذُكِرَ في بعض الفتاوى: يُعتبرُ بأكبرِ أصابعِ اليدِ، كذا في الزياداتِ. والصحيحُ من الروايةِ عن أبي حنيفةَ: أنَّه مُقدَّرٌ بأصابعِ اليدِ.

لو كانَ الخَرقُ في مواضعَ مُتفرّقةٍ:

- إن كان في خُفٍّ واحدٍ: يُجْمَعُ.

- وإن كان في خُفَّينِ: لا يُجمَعُ.

كذا في "خلاصةِ الفتاوى" وغيرِه.


= (١/ ٣٢٠): "فاستقْرَيْنَا من مجموعِ هذه الرواياتِ أنَّه يمسَحُ على الخرق اليسيرِ، ولا يمسَحُ على الخرقِ الكبيرِ، وإذا كان كذلكَ بإجماعٍ، وقامت الأدلَّةُ من الكتابِ والسنِّة على أنَّ الثُّلُثَ آخرُ حدِّ اليسيرِ وأوّلُ حدِّ الكثيرِ وَجَبَ أن يمسَحَ على ما كانَ الخُرقَ فيه دونَ الثُّلُثِ، ولا يمسَحَ على ما كان الثلث فأكثر. أعني ثلثَ القدَمِ من الخفِّ، لا ثُلُثَ جميعِ الخفِّ، … وتحصيلُها أنَّه إذا كانَ الخرقُ في الخفِّ الثلثَ فأكثرَ. فلا يمسَحُ عليهِ، ظهرتْ منه القدمُ أو لم تظهَرْ، وإنْ كانَ أَقلَّ مِنَ الثلثِ فَإِنَّهُ يَمسَحُ عليه ما لم يتّسِع وينفَتِح حتى يظهَرَ منهُ القدمُ، فإنْ عَرُضَ الخرقُ حتى تظهَرَ منهُ القدمُ فلا يمسَحُ عليهِ إلا أن يكون يسيرًا، كالثقبِ اليسيرِ الذي لا يمكِنَه أن يغسِلَ ما ظهرَ منهُ من قدمَه؛ لأنَّه إذا ظهرَ من ذلكَ ما يُمكِنُهُ الغسلُ لم يصحَّ له المسحُ من أجلِ أنَّهُ لا يجتمِعُ مسحٌ وغسلٌ؛ فعلى هذا يجبُ أن تُخرَّجَ الرواياتُ المشهوراتُ".
(١) في (س) و (ص): (نه قال).
(٢) في (ص): (ذكره).

<<  <   >  >>