للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِرَ في "شرحِ الزياداتِ": رجلٌ بإحدَى رجلَيْهِ جِراحةٌ لا يستطيعُ غسلَها: فإنَّه يَمسَحُ على الخِرَقِ التي علَيها، فإن توضأ ومسَحَ عليها وغسَلَ الرجْلَ الصحيحةَ وليسَ الخُفَّ على الصحيحةِ، ثمَّ أحدثَ: فإنَّه يتوضّأُ ويَنزِعُ الخُفَّ، ولا يمسَحُ عليهِ، هكذا (١) في "خلاصةِ الفتاوى".

"تف" أمّا المسحُ على الجوربينِ، فهو (٢) على ثلاثةِ أوجهٍ:

- في وجهٍ: يجوزُ بالاتِّفاقِ، وهو: ما إذا كانا ثخينَيْنِ مُجلَّدَيْنِ أو مُنعَّلَيْنِ.

- وفي وجهٍ: لا يجوزُ بالاتِّفاقِ، وهو: أنْ يكونا رقيقيْنِ؛ بحيثُ يَصِفانِ ما تَحتَهُما (٣)، ولا مُنعَّلَيْنِ.

- وفي وجهٍ: لا يجوزُ عندَ أبي حنيفةَ خلافًا لهما (٤)، وهو: أنْ يكونا ثخينَيْنِ ولا (٥) مُنعَّلَيْنِ.

"خف" الثخينُ ما يَستمسِكُ على الساقِ من غير أن يُشَدَّ بشيءٍ.

وذُكِرَ في "العنايةِ": أنَّه يُقالُ: جوربٌ مُنعَّلٌ إذا وُضِعَ على أسفله جلدةٌ كالنعلِ للقَدَمِ.

وذُكِرَ في "حيرةِ الفقهاءِ": عن أبي حنيفةَ أنَّه رَجَعَ إلى قولهما (٦) آخرَ عُمُرِهِ.

وذكر في "الفتاوى الكبرى" برواية مُحمَّدِ بنِ سلمةَ، بإسنادِه عن أبي حنيفةَ


(١) في (ص): (كذا).
(٢) في الأصل: (وهو).
(٣) زيد في (س): (غير مجلَّدين).
(٤) في (س) و (ص): (لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله).
(٥) في (س) و (ص): (غير).
(٦) زيد في (س) و (ص): (في).

<<  <   >  >>