للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

: أنَّه مسحَ على الجورَبَيْنِ قبلَ موتِهِ بثلاثةِ أيّامٍ، وعليهِ الفتوى (١).

وقالَ الشافعيُّ: لا يجوزُ المَسحُ على الجوربِ (٢) وإن كانت (٣) مُنعَّلةً، كذا في "النهاية".

"خف" إن كان الجوربُ (٤) مرعزيٌّ (٥) صُوفٌ (٦): لا يجوزُ المَسحُ عليه عندَهم.

فإن كان (٧) ثخينًا مُستمسِكًا ويسترُ الكعبينِ سترًا لا يبدو للناظرِ (٨): على هذا الخلافِ.

"خف" أمّا المَسحُ على الخِفافِ المُتَخذَةِ من اللُّبُودِ التركيّةِ (٩): فالصحيحُ: أَنَّه يجوزُ.


(١) أي: على جواز المسح على الجوربين مطلقًا، منعّلَينِ أو غير منعّلين، والجوارب اسمٌ لما كان يُلبَس ممّا يستمسك على الرجل لثخنه، ولا يشفّ الماء، ويمكن متابعة المشي فيه عادة، ويغطّي الكعبين وسائرَ القدمين، وهي شروط لا تنطبق على جوارب اليوم في الجملة، فلا يجوز المسح عليها؛ إلا ما كان منها محقِّقًا لهذه الشروط؛ وهو نادرٌ: كالجوارب الرياضيّة ذات الطبقات، والجوارب الشتوية السميكة جدًّا التي تستعمل في البلاد التي تكثر فيها الثلوج أثناء العام، فيجوز المسح على مثلها دون ما يطلق عليه اسم الجورب ممّا في زماننا.
(٢) في (س) و (ص): (الجوارب).
(٣) في (ص): (كان). والجورب مذكر مجازيّ، فيجوز تذكير متعلّقه وتأنيثه، والأولى التذكير للصيغة.
(٤) زيد في (ص): (من).
(٥) في (س): (مرغزي).
(٦) في (ص): (وصوف).
(٧) زيد في (ص): (الجورب من غزل، وهو رقيق لا يجوز المسح عليه وإن كان).
(٨) في (س): (لناظر).
(٩) الظاهر من عباراتهم أنَّها في زماننا تُشبِهُ (الحذاءَ مرتفعَ الرقَبَةِ) المصنوعَ من الجلودِ التركيّةِ.

<<  <   >  >>