للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوزُ المَسحُ على الجبائرِ سواءً شدَّها على غيرِ وضوءٍ أو على وضوءٍ، سواءٌ (١) كانتِ الجبيرةُ أكثرَ من موضعِ (٢) الجراحةِ أو بقدرِهِ، كذا في "القُدوريِّ" و"الهدايةِ".

وإن سقطتِ الجبيرةُ من غير بُرءٍ، ورَماها، وشدَّها بجبيرةٍ أخرى أو بتلكِ الجبيرةِ: جازَ، لم يبطلِ المَسحُ؛ كذا في "خلاصةِ (٣) الفتاوى" وغيرِه.

وإن سقطَتْ عن بُرءٍ (٤): بطلَ المَسحُ، ويغسِلُ ذلكَ المَوضِعَ، ولا يُعيدُ الوُضوءَ، كذا في "القُدُوريِّ" و"الهداية".

"مص" إن ترك المسحَ على الجبيرةِ، والمسحُ لا يَضُرُّه: جازَ عندَ أبي حنيفةَ، خلافا لهما.

"خف" المسحُ على الجبائر على قول من يقول بأنَّه فرضٌ: فالاستيعاب فرضٌ، وهو رواية عن أبي حنيفة.

وفي روايةٍ أخرى عنه: لو مَسَحَ على الأكثرِ: يجوزُ، وعليه الفتوى.

وذُكِرَ في "منيةِ (٥) المُصلِّي": إِنْ مَسحَ على النصفِ أو دونَهُ: لا يجوزُ، كذا في "العنايةِ".

وذُكِرَ في "شرحِ الطحاوي" و "التجريد" و "شرحِ تاج الشريعةِ": أنَّ المَسحَ على الجبائرِ ليسَ بفرضٍ عندَ أبي حنيفةَ ، وإنْ لم يَضُرَّه، بل هو مُستَحَبٌّ.


(١) في (س) و (ص): (وسواء).
(٢) في الأصل: (وضع).
(٣) في (س): (الخلاصة).
(٤) في الأصل: (براء).
(٥) في (س): (المنية).

<<  <   >  >>