للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" يجوزُ النيّةُ بالليلِ في كلِّ صومٍ، وبالنهارِ قبلَ الزوالِ، النيّةُ بعدَ الزوالِ: لا تصحُّ (١).

وفي "الجامعِ الصغيرِ": يجوزُ (٢) قبلَ نصفِ النهارِ، وهو الصحيحُ؛ لأنَّ الشرطَ عندَنا وجودُ النيّةِ في أكثرِ اليومِ؛ ليقومَ مقامَ الكُلِّ.

وإذا نوى وقتَ الزوالِ: لم يوجدْ هذا المعنى؛ لأنَّ ساعةَ الزوالِ نِصفُ النهارِ، وهوَ من طلوعِ الشمسِ إلى غروبِها، ووقتُ أداءِ الصومِ مِنْ طلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشمسِ، ونصفُه وقتُ الضحوةِ الكُبَرَى.

ويُشترَطُ النيّةُ قبلَها؛ ليتحقَّقَ النيّةُ قبلَها؛ ليتحقَّقَ (٣) بالأكثرِ.

وذَكَرَ صاحبُ "القنيةِ" نجمُ الدينِ الزاهديُّ الخوارزميُّ في كتابِهِ "زادُ الأئمةِ": أنَّ زُفَرَ قالَ: إذا كان صحيحًا مُقيمًا؛ فأمسكَ: فهو (٤) صائِمٌ؛ وإن لم ينوِ، كذا في "الفتاوى الظهيريةِ".

وذُكِرَ في "زادِ الأئمّةِ": أنَّ صومَ جميعِ الشهرِ يتأدَّى بنيّةٍ واحدةٍ عندَ زفرَ ، كما ذهبَ إليه مالِكٌ .

وهكذا أورَدَهُ أبو ذَرٍّ في "شرحِهِ"، وكذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريّةِ" (٥) لهما؛ أي: لمالِكٍ وزُفَرَ رحمهما اللهُ أنَّ صومَ رمضانَ وظيفةٌ واحدةٌ.


(١) في الأصل وفي (س): (يصحّ)، أي: لا يصحّ معها الصوم.
(٢) زيد في (ص) (النية).
(٣) زيد في (ص): (النية).
(٤) في النسخ: (وهو).
(٥) قوله: (الظهيرية) سقط من (س).

<<  <   >  >>