للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولنا: أنَّ صومَ رمضانَ وظيفةٌ (١) متعدِّدةٌ حقيقةً، بدليلِ: أنَّ إفسادَ (٢) يومٍ منها لا يتعدَّى إلى سائرِ الأيامِ.

وعندَ الشافعيِّ : إذا نوى بعدَ الفجرِ لا يجوزُ (٣)، كذا في "الكافي" وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ التسحُّرَ نِيّةٌ للصومِ، هكذا ذَكرَ نجمُ الدينِ النسفيُّ.

"جص" لا يُصام اليوم الذي يُشتُ فيه أنَّه (٤) رمضانُ إلا تطوُّعًا.

"كا" الشكُ ما استوى فيه طرفُ العلمِ والجهلِ، وإذا غُمَّ هلالُ رمضانَ في اليومِ التاسعِ والعشرينَ مِنْ شعبانَ فوقَعَ الشكُّ في اليومِ (٥) الثلاثينَ أَنَّهُ من شعبانَ أو مِنْ رمضانَ: المختارُ: كانَ (٦) أن يصومَ المُفتي بنفسِهِ ناويًا للتطوُّعِ (٧)، ويُفتِي للعوامِّ بالانتظارِ إلى وقتِ الزوالِ ثمَّ الإفطارَ.

"كا" روي أسدُ بنُ عمرَ : أتيتُ بابَ هارونِ الرشيدِ، فأقبلَ أبو


(١) في (س) و (ص): (وظائف).
(٢) في (س) و (ص): (فساد).
(٣) استدلّ الشافعيّة على ما ذهبوا إليه بالنصّ والمعقول: فمن النصّ ما رويَ عن حفصَةَ وعائشة وأم سلمة وابن عمر بألفاظ متقاربة أنَّ النبيَّ قال: "لا صيامَ لِمَنْ لم يُجمِعِ الصيام مِنَ الليل" واستدلّوا من المعقول بأنّهُ صومُ يومٍ واجبٍ، فوجَبَ أن يكونَ تقديمُ النيِّةِ من شرطِهِ مِنَ الليل، كالقضاءِ والكفاراتِ، ولأنهُ صومٌ مُستحقٌ عَرِيَ عنِ النيّةِ لهُ قبلَ الفجرِ، فوجَبَ أن لا يصحَّ كالنذرِ والكفارةِ، ولأنّها عبادةٌ تُؤدّى وتُقضَى فوجبَ أن يكونَ محلُّ النيّةِ في أدائها كمحلِّ النيَّةِ في قضائها، أصلُهُ الصلاةُ. ينظر: الحاوي الكبير للماورديّ (٣/ ٤٠١).
(٤) زيد في (س) و (ص): (من).
(٥) في (س): (يوم).
(٦) في (س): (كان المختار)، وقولُه: (كان) سقط من (ص).
(٧) في (ص): (التطوع).

<<  <   >  >>