للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوسفَ ، وعليه (١) عِمامةٌ سوداءُ، ومِدرعةٌ سوداءُ، وخُفٌ أسودُ، وركِبَ (٢) فرسًا أسودَ [وعليه سَرْجٌ أسودُ، ولِبْدٌ أسودُ] (٣)، وما عليهِ شيءٌ مِنَ البياضِ (٤)، وهو يومُ الشكِّ، فأفتى الناسَ بالفطرِ، فقلتُ: له أمُفطِرٌ أنتَ؟ فقال: ادنُ إِليَّ، فدنوتُ منه، فقال في أذني: أنا صائِمٌ (٥).

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": لو صامَ يومَ الشكِّ بنيّةِ التطوُّعِ من غيرِ أن يقعَ في قلبِهِ أنَّه من رمضانَ: فلا بأسَ بذلكَ عندَ أبي حنيفةَ، وعندَ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ رحمهما الله: يُكرَهُ.

وذُكِرَ في بعض المواضعِ: اختلفَ (٦) المشايخُ فيه بين المتأخِّرينَ، وأكثرُ المشايخِ على أنَّه: لا يُكرَه، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

وذُكِرَ (٧) عن الفقيهِ أبي جعفرٍ البلخيِّ أَنَّه قالَ (٨): نصيرُ بنُ يحيى كانَ يختارُ الصومَ يومَ الشكِّ، ومُحمَّدُ، بنُ سلمةَ كان يختارُ الفطرَ، فدخلَ أبو نصرٍ على


(١) في (ص): (عليه).
(٢) في (س) و (ص): (وراكب).
(٣) ما بين معقوفين سقط من (س) و (ص).
(٤) زيد في (س) و (ص): (إلا لحيته)، زيد في (س): (البيضاء).
(٥) قال في البناية بعد أن أورَدَ قصّة أبي يوسف : (وإنما يُفتَى بالفطرِ بعدَ التلوُّمِ زمانًا؛ لما رُوِيَ عن النبيِّ أَنَّهُ قالَ: "أصبَحوا يومَ الشكِّ مفطِرينَ متلوِّمِينَ"، وقد علّلوا عدمَ جوازِ الصومِ بنفي التهمةِ، يعني: تهمةَ العصيانِ الذي دلَّ عليهِ قولُه : "مَن صامَ يومَ الشكِّ فقد عصَى أبا القاسمِ". ينظر: البناية (٤/ ٢٢)
(٦) في (س) و (ص): (اختلاف).
(٧) في (س) و (ص): (وحكي).
(٨) زيد في (س) و (ص): (إن).

<<  <   >  >>