للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نصيرٍ بن يحيى، فقالَ له نصيرُ بنُ يحيى : لِمَ اختارَ صاحِبُك الفطرَ يومَ الشكِّ والصومُ أحوطُ؟! قال أبو نصرٍ: الفِطرُ أفضلُ؛ لأنَّهم أجمعوا على أنَّه لا إثمَ عليه لو أفطرَ يومَ الشكِّ (١)، واختلفوا في الصومِ: قال بعضُهم: يُكرَه ويأثمُ. كذا مَحكيٌّ في "الفتاوى الظهيريَّةِ".

وينبغي للناسِ أن يلتمسوا هلالَ رمضانَ في اليوم التاسع والعشرينَ من شعبانَ، فإنْ رأَوْا (٢) صامُوا، وإنْ غُمَّ عليهم أكملوا عِدَّةَ شعبانَ ثلاثينَ يومًا، ثمَّ صاموا، كذا في "القدوريِّ".

ومَن رأى هلالَ رمضانَ وحدَه: صامَ، وإن لم يَقبَلِ الإمامُ شهادتَه، كذا في "القدوريِّ" وغيرِهِ.

وإن كانَ بالسماءِ عِلَّةٌ: قَبِلَ الإمامُ شهادةَ الواحِد العدْلِ في رؤيةِ الهلالِ، رجلًا كانَ أو امرأةً، حُرًّا كان أو عبدًا (٣).

وإن لم يكن بالسماءِ عِلَّةٌ: لم يَقبَلِ (٤) الشهادةَ حَتَّى يراهُ جَمعٌ كثيرٌ يَقَعُ العلمُ بخبَرِهم، كذا ذُكِرَ في "القدوريِّ".


(١) قوله: (يوم الشك) سقط (س) و (ص).
(٢) في (ص): (رأوه).
(٣) هي من المواضعِ التي يتساوَى فيها شهادةُ الرجالِ بشهادةِ النساءِ، وشهادةُ الأحرارِ بشهادةِ العبيدِ، وذلك لكونها معتمدةً على جزئيّة من علمِ الفلك؛ وهي رصدُ الأهلَّةِ، وكلُّ أحدٍ قادرٌ على تحصيلِهِا، كما أنَّها تعتمدُ على النظرِ؛ ولعلّ نظرً امرأةٍ يكونُ أقوى من نظرِ الرجالِ كلِّهم! ثمّ إنّ ما يثبتُ بهذِه الرؤيةِ ليسَ مالًا ولا يؤولُ إلى المالِ؛ وإنّما تتنصفُ شهادتُها في الأموالِ وما يؤولُ إليها، فلذلكَ كلِّه جُعِلت شهادتها في هذا الباب كشهادةِ الرجالِ.
(٤) في (ص): (تقبل).

<<  <   >  >>