للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" اختلفوا في تقديرِ الجمعِ الكثيرِ:

- عن أبي يوسفَ : أَنَّه قَدَّر بخمسينَ.

وعن مُحمَّدٍ : حتَّى يتواتر الخبرُ من كلِّ جانبٍ، هكذا (١) عن أبي يوسفَ.

وإذا رأى الإمام هلالَ (٢) شوّالَ وحدَه: لا ينبغي أن يَخرُجَ ويأمرَ الناسَ بالخروجِ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ" (٣).

"خف" أمّا هلالُ ذي الحِجّة:

- ذكر الحاكِمُ أنَّه كالفِطرِ، وهو ظاهِرُ المذهبِ.

- وعن أبي حنيفةَ في "النوادرِ (٤) ": كهلالِ رمضانَ.

ومَن رأى هلالَ الفطر وحدَه: لم يُفطر، كذا في "القُدوريِّ".

- وإذا كان بالسماءِ عِلَّةٌ: لم يُقبَل في هلالِ الفطرِ إِلّا شهادةُ رجلَيْنِ (٥)، أو رجُلٍ وامرأتَيْنِ.

- وإن لم يكُنْ بالسماءِ عِلَّةٌ: لم يُقبَلْ إلّا شهادةُ جماعةٍ يَقَعُ العِلمُ بخبَرِهِم، كذا في "القدوريِّ و"خلاصةِ الفتاوى".


(١) في (س) و (ص): (وهكذا).
(٢) في (ص): (الهلال).
(٣) ولو رأى الإمامُ أو القاضي وحدَهُ هلال شوّال لا يخرج إلى المصلّى ولا يأمرُ الناس بالخروج، ولا يفطر لا سرًّا ولا جهرًا، وذلك لأنّ حكم الإمام والقاضي في هذا كحكم كلِّ واحدٍ من الناس، فيكون متّهمًا بتعجّل الفطر، فلا تقبلُ شهادة الواحد فيه وإن كان إمامًا، يُنظَر: دستور العلماء (٢/ ٢٧٧)، ومجمع الأنهر (١/ ٣٥٢).
(٤) زيد في (س) و (ص): (أَنَّه).
(٥) زيد في (س) و (ص): (حُرَّيْنِ).

<<  <   >  >>