للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" يُشترَطُ لفظُ (١) الشهادةِ، ولا يُشترَطُ الدعوى.

"قن" سَمِعَ أهلُ الرساتيقِ أصواتَ الطبلِ (٢)، فظنُّوه يومَ عيدٍ فأفطروا، ثمَّ تيقَّنوا أنَّ الطبلَ كانَ لغيرِهِ: لا كفّارةَ عليهِم.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّهم إذا صاموا ثلاثينَ يومًا بشهادةِ واحدٍ، ولم يروا هلالَ شوالَ: لم يُفطِروا حتَّى يصوموا (٣) يومًا آخرَ في قولِ أبي حنيفة وأبي يوسفَ رحمهما الله، هكذا ذُكِرَ أيضًا في "خلاصةِ الفتاوى" و"منيةِ المفتي".

وإن كانوا صاموا بشهادة رجلَيْنِ: أفطروا إذا صاموا ثلاثينَ يومًا (٤)؛ وإنْ لم يَرَوا، كذا في "خلاصة الفتاوى" و"منيةِ المفتي".

وعن القاضي الإمامِ عليٍّ السعيدِ (٥): أنَّهم لا يفطرونَ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"خف" (٦) رجلٌ أكلَ أو شرِبَ أو جامعَ ناسيًا في رمضانَ: لا شيءَ عليهِ عندَنا، وعندَ مالِكٍ : يَفْسُدُ (٧)؛ كذا في "القنيةِ".


(١) في (س) و (ص): (لفظة).
(٢) زيد في (س) و (ص): (يوم الثلاث).
(٣) في الأصل: (يصوم).
(٤) زيد في (ص): (بشهادة واحدٍ، ولم يروا هلال شوّالَ لم يفطروا حتى يصوموا يومًا آخر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، هكذا ذكر أيضًا في خلاصة الفتاوى ومنية المفتي، وإن كانوا صاموا بشهادةِ رجُلَيْنِ أفطروا إذا صاموا ثلاثينَ يومًا).
(٥) في (س) و (ص): (السعدي).
(٦) في (س) و (ص): (جص).
(٧) وجوب القضاء هو مذهب المالكيّة دون فساد الصوم، وذلك أنّهم أوجبوا عليه القضاء ولم يبيحوا له الإفطار، وعباراتهم تدلّ عليه، فمن ذلك ما جاء في المدوّنة (١/ ٢٧٧): "فيمن أكَلَ في رمضانَ =

<<  <   >  >>