للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن فعلَ ذلكَ مُتعمِّدًا: فعليهِ القضاءُ والكفارةُ.

وعند الشافعيِّ في الأكلِ والشربِ عامِدًا: لا كفّارةَ؛ لأنَّ الكفّارةَ شُرِعَتْ في الوِقاعِ.

"خف" صائم" أكلَ لحمًا (١) بينَ أَسنَانِه:

- إن كانَ قليلًا: لا يفسُدُ صومُه.

- وإن كانَ كثيرًا: يَفسُدُ، والكثيرُ: قدْرُ الحِمِّصَةِ.

ولو أدخلَ ذلكَ القدْرَ في فِيهِ، فابتلَعَهُ مُتعَمِّدًا: فعليهِ القضاءُ والكفّارةُ.

وإنْ أخرجَهُ وأخذَ (٢) بيدِهِ، ثُمَّ ابتلعَهُ: يجبُ أنْ يَفسُدَ صومُه، وفى الكفَارةِ أقاويلُ (٣).

"خف" لو أكلَ لحمًا غير مطبوخٍ: عليهِ الكفّارةُ، وفي العجينِ: لا كفّارةَ، وفي أكلِ الدقيقِ كذلك عندَ أبي يوسفَ، وبه أخذَ الفقيهُ، ولو أكلَ الحِنْطَةَ: فعليهِ (٤) الكفّارةُ.


= ناسيًا، قلتُ: أرأيتَ مَن أكلَ أو شَرِبَ أو جامعَ امرأتَهُ في رمضانَ ناسيًا، أعليهِ القضاءُ في قولِ مالكٍ؟ قال: نعم، ولا كفّارةَ عليهِ. قلتُ: أرأيتَ مَن أكلَ أو شَرِبَ أو جامعَ امرأتَهُ في رمضانَ ناسيًا فظَنَّ أنَّ ذلكَ يُفسِدُ عليهِ صومَهُ، فأفطرَ متعمّدًا لهذا الظنِّ بعدَما أكلَ ناسيًا أيكونُ عليهِ الكفّارةُ في قولِ مالكٍ؟ قالَ ابنُ القاسمِ: لا كفَّارَةَ عليهِ، وعليهِ القضاءُ". وقال ميارة في الدرِّ الثمينِ والمورِدِ المعينِ (ص: (٤٨٤): "ولو أكَلَ ناسيًا حَرُمَ عليهِ الأكلُ ثانيًا".
(١) زيدَ في (ص): (بقِيَ).
(٢) في (ص): (وأخذه).
(٣) زيد في (ص): أقاويلُ (أربعةٌ، قال الفقيه : والصحيحُ أنَّهُ لا يَجِبُ الكفّارةُ، كذا في "الخلاصةِ").
(٤) في (ص): (عليه).

<<  <   >  >>