للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" إذا دَخَلَ الغُبارُ أو الدخانُ أو ريحُ العطرِ في فمِهِ: لا يَضرُّه.

"خف" الصائمُ إذا ابتلعَ سِمسمةً بينَ أسنانِه: لا يَفْسُدُ صومُه وإن تناوَلَها مِنَ الخارجِ وابتلَعَها: فسدَ صومُه، وتكلَّموا في وجوبِ الكفّارةِ.

والمختارُ: أَنَّها تجبُ (١).

وفي "الجامعِ الصغيرِ" قالَ لا تَجبُ (٢) الكفّارةُ، فإن مَضغَها: لا تُفْسِدُ (٣) صومَه، وكذا لو مضغَ حبَّةَ حِنطةٍ: لا يَفسُدُ صومُه.

"خف" الصائمُ إذا دَخَلَ المُخاطُ مِنْ أنفِهِ، فاستشمَّهُ، فَأُدخِلَ حلقَهُ على تَعمُّدٍ منهُ: لا شيءَ عليهِ.

"خف" لو اغتسلَ فدخَلَ الماءُ أُذُنَهُ أو صُبَّ (٤) فيهِ: لا شيءَ عليهِ، ولو صَبَّ الدُّهنَ فِي أُذُنِهِ: يَفْسُدُ صَومُه.

"خف" ولو دَخَلَ الذبابُ في جَوفِه: لم يَضرُّه، ولو صُبَّ الماءُ في حلقِهِ مُكرهًا: فعليهِ القضاءُ دونَ الكفّارةِ، كذا في "الخُلاصةِ" (٥).

"خف" إذا خَرَجَ الدمُ (٦) مِنَ الأَسنانِ، ودخَلَ حلقَ الصائمِ، إن كانتِ الغلبةُ للبُزاقِ: لا يَضرُّه، وإن كانتِ الغلبةُ للدمِ: يَفسُدُ صومُه، وإن كانا سواءً: يَفسُدُ أيضًا استحسانًا.


(١) في الأصل: (أنَّه يجب).
(٢) في الأصل وفي (س): (يجب).
(٣) في (س) و (ص): (يفسد).
(٤) في (س) و (ص): (صبه).
(٥) قوله: (كذا في الخلاصة) سقط من (س) و (ص).
(٦) في (س) و (ص): (الدم إذا خرج).

<<  <   >  >>