للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" الصائمُ إذا ابتلعَ بُزاقَ غيرِهِ في رمضانَ: فَسَدَ صومُه، ولا (١) كفّارةَ عليهِ.

ولو أخرجَ بزاقَ فمِهِ على يدِهِ، وجَمَعَهُ، ثمَّ ردَّه إلى فمِهِ، فابتلَعَهُ: فطَّرَهُ.

"خف" لو قاءَ الصائمُ: لا يَفسُدُ صومُه، فإن كانَ مِلاءَ الفمِ، وأعادَ إلى جوفِهِ: فَسَدَ صومُه في قولِهِم جميعًا.

وإن عادَ فَسَدَ صومُه في قولِ أبي يوسفَ.

وعندَ محمَّدٍ : لا يفسُدُ صومُه، وهو الصحيحُ، وإن لم يكُنْ مِلاءَ الفمِ.

وإن عادَ: لا يَفسُدُ في قولِهم.

وإن أعادَ: فسدَ صومُه عندَ مُحمَّدٍ ، ولا يَفْسُدُ عندَ أبي يوسفَ ، والصحيحُ قولُ أبي يوسفَ.

ولو تقيَّأ؛ إن كانَ مِلاءَ الفمِ: فَسَدَ صومُه، ولا كفّارةَ (٢).

وإن (٣) تقيَّأ مِلاءَ الفمِ بلغمًا: لا يفسُدُ صومُه، خلافًا لأبي يوسفَ .

"خف" إذا تسخَّرَ على يقينِ أنَّ الفجرَ لم يطلُعْ، أو أفطرَ على يقينِ أنَّ الشمسَ قد غربَتْ، فإذا الفجرُ قد (٤) طَلُعَ (٥)، والشمسُ لم تَغْرُبُ: فعليهِ القضاءُ ولا كفّارةَ.


(١) في الأصل: (لا).
(٢) زيد في (س) و (ص): (عليه).
(٣) في (س) و (ص): (فإن).
(٤) قوله: (قد) سقط من (س).
(٥) قوله: (قد طلع): هو في (ص): (طالع).

<<  <   >  >>