للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن تسحَّرَ وهو شاكٌّ في طُلوعِ الفجرِ، والمستحبُّ لَهُ أن يدعَ الأكلَ. وإن (١) أكلَ وهو شاكٌ: فصومُه تامٌّ (٢).

وإن شكَّ في غروبِ الشمسِ: فعلَيْهِ أَن يَدَعَ الأكلَ، وإِنْ (٣) أَكَلَ وهو شاكُّ: يلزَمُهُ القضاءُ، فاختلفوا (٤) في وجوبِ الكفّارةِ.

ولو تسحَّرَ وأكثرُ رأيِهِ أنَّ الفجرَ طالِعٌ قالَ مشايخنا: عليه أن يقضيَ ذلكَ اليومَ.

ولو أفطرَ وأكثرُ رأيهِ أنَّ الشمسَ لم تَغرُب فعليهِ القضاءُ والكفّارةُ.

"خف" ولو (٥) شهِدَ اثنانِ أنَّ الشمسَ قد غابتْ، وشهِدَ آخرانِ أَنَّها لم تغِبْ، فأفطرَ، ثمَّ ظَهَرَ (٦) أَنَّها لم تَغِبْ فعليهِ القضاءُ دونَ الكفّارةِ بالاتِّفاقِ.

ولو شهدَ اثنانِ على طلوعِ الفجرِ، وشهدَ آخرانِ أنَّه لم يَطلُعْ، فأفطرَ، ثمَّ ظهرَ أَنَّه كانَ قد طَلَعَ: فعليهِ القضاءُ والكفّارةُ بالاتِّفاقِ.

"قن" قيلَ: مَن رأى غُرّةَ رمضانَ، فأكلَ ناسِيًا: لا يَضُرُّهُ (٧)؛ لأنَّ بأكلِهِ هذا لا يَفسُدُ صومُهُ.


(١) في (س) و (ص): (فإن).
(٢) زيد في (ص): (في طلوع الفجر).
(٣) في (س) و (ص): (فإن).
(٤) في (س) و (ص): (واختلفوا).
(٥) في (س) و (ص): (لو).
(٦) سقط من الأصل قوله: (ظهر).
(٧) قوله: (غرة رمضان فأكل ناسيًا لا يضره) هو في (ص): (غيره يأكل ناسيًا لا يخبره)، وقولُه: (لا يضره): هو في (س): (لا يخبره).

<<  <   >  >>