للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا صامَ المُسافِرُ بنيّةِ واجبٍ آخرَ: يَقَعُ (١).

"كا" أمّا المَريضُ: فالصحيحُ: أنَّ صومَه يقعُ عَنْ (٢) رمضانَ، وسوَّى بعضُ أصحابنا المريضَ والمُسافِرَ، هكذا ذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى".

"خف" الصحيحُ إذا أفطرَ، ثمَّ مَرِضَ مرضًا لا يَستطيعُ معَه الصومَ: يَسقُطُ الكفّارةُ عندَ الثلاثةِ.

والأصلُ عندنا أنَّه إِذا صارَ في آخرِ النهارِ على صِفةٍ لو كانَ عليها في أوَّلِ النهار: يُباحُ له الفطرُ، ويَسقُطُ (٣) عنهُ الكفّارةُ.

ولو أفطرَ في رمضانَ مُتعمِّدًا، ثمَّ أغمي عليه ساعةً: لا كفّارةَ عليهِ.

ولو أفطرَ في أوَّلِ النهارِ مُتعَمِّدًا، ثمَّ أكرَهَهُ السلطانُ على السفرِ: لا يَسقُطُ عنهُ (٤) الكفّارةُ في ظاهرِ الروايةِ.

وفي روايةِ الحسنِ عن أبي حنيفةَ: يَسقُطُ (٥)، وعندَ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ رحمهما الله: لا يسقطُ (٦).

ولو سافرَ باختيارِه: لا يَسقُطُ عنهُ الكفّارةُ باتِّفاقِ الرواياتِ (٧).


(١) يقع عن رمضان في قول الصاحبين، وعنده يقعُ عمّا نواه، وذلك أنَّه لمّا أبيح له الفطر للسفر صار رمضان في حقّه كأيّ يومٍ من غيرِهِ، فلهُ أن يصوم فيه رمضان أو صومًا آخر، فإن اختار أن يصوم غير رمضان وقع عمّا نواه. يُنظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (٢/ ٢٠٩).
(٢) في الأصل: (من).
(٣) في (س) و (ص): (يسقط).
(٤) في (ص): (عليه).
(٥) في (ص): (تسقط).
(٦) في (ص): (تسقط).
(٧) في (ص): (الرواية).

<<  <   >  >>