للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" من أصبحَ مريضًا أو مُسافِرًا في أوَّلِ النهارِ مِنْ رمضانَ، ونوَى الصومَ، ثمَّ بَرِئَ من مرضِهِ أو صارَ مُقيمًا، ثمَّ أفطَرَ: لا كفارة عليه.

"خف" إذا أكلَ أو شَرِبَ أو جامعَ ناسِيًا، فظنَّ ذلكَ أنَّه (١) فطَّرَهُ، فأكلَ مُتعمِّدًا: لا كفّارةَ عليهِ.

فإنْ كانَ بَلَغَهُ الحديثُ وعَلِمَ أنَّ صومَهُ لا يَفسُدُ بالنسيانِ: فعندَ (٢) أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ رحمهما اللهُ (٣): يلزَمُهُ الكفّارةُ، وعن أبي حنيفةَ (٤): لا يَلزمُهُ الكفّارةُ، وهو الصحيحُ.

"خف" لو قبَّلَ امرأةً (٥) بشهوةٍ فأمنَى، أو مسَّها بِشهوةٍ فأمنَى: فعليهِ القضاءُ دونَ الكفّارةِ.

ولو نظر إلى فرجِ امرأتِهِ بشهوةٍ فأنزلَ: فصومُهُ تامٌّ.

"قن" إذا خافَ نقصانَ العقلِ أو زيادةَ الوجعِ: فلَهُ الإفطارُ، وكُرِهَ الصومُ.

"مم" أَمَةٌ أفطرَتْ في رمضانَ؛ لِمَشقّةِ العملِ: جازَ.

"مم" ليسَ للعبدِ أن يأتيَ ما يُعجِزُه عن الفرائضِ.

والحامِلُ والمُرضِعُ إذا خافتَا على وَلَدَيْهِمَا: أفطرتَا وقضتَا، كذا في "القُدوريِّ".

وذكرَ صاحبُ "القنيةِ" في فتواه: أنَّ الظِّئْرَ المُستأجرَ كالأمِّ في إباحةِ الإفطارِ.


(١) قوله: (ذلك أنَّه) هو في (ص): (أن ذلك).
(٢) في (س) و (ص): (عند).
(٣) زيد في (س) و (ص): (أنَّه).
(٤) زيد في (س) و (ص): (أنَّه).
(٥) في (س) و (ص): (امرأته).

<<  <   >  >>